وكيف كان فلا يجب
تعيين السبب وإن تعدد للأصل وغيره ، خلافا للمحكي عن جماعة فيجب ، ولعل المراد
وجوب نية التعيين بالسبب أو غيره من السبق ونحوه ، لتعدد المكلف به وعدم تشخص
الفعل لأحدها بغير النية ، فلا يصدق الامتثال ، لا وجوب نية خصوص السبب ، فيرتفع
الخلاف حينئذ من البين ، إذ الظاهر وجوب التعيين بهذا المعنى ، واحتمال أنه لما
حصلت الأسباب الموجبة وتعدد الموجب بها صار كتعدد المأمور به بأمر واحد نحو صوم
أيام وضرب أشخاص ، فلا يجب نية التعيين ضعيف مخالف لظاهر الأدلة ، نعم الظاهر أنها
كذلك بالنسبة للترتيب ، فلا ترتيب في سجودات السهو وفاقا للشهيد في المقاصد العلية
، للإطلاق ، بل لعله ظاهر لفظ « ينبغي » في الذكرى أيضا ، بل أوجب فيها تقديم سجود
الأجزاء المنسية على غيرها وإن كان سبب الغير متقدما كالكلام في الركعة الأولى
ونسيان سجدة في الثانية ، لتقدم الجزء على السجود ، وارتباط سجوده به ، وإن كان هو
لا يخلو عن إشكال كما عن التذكرة ، لعدم الدليل على وجوب ارتباطه به بحيث ينافيه
نحو ذلك ، بل في الروض لو قيل بوجوب تقديم الأسبق سببه كان أولى ، بل جزم به
المحقق الكركي في حاشية الألفية ، كجزمه بالترتيب بين سجودات السهو للأجزاء
المنسية فيما حكي عنه في الجعفرية ، قيل وتبعه على ذلك شارحاها ، ولعله لأن الذمة
قد اشتغلت بإيقاع سجود السهو بعد الصلاة فورا بمجرد صدور السبب الأول والثاني لما
صدر على ذمة مشغولة بذلك ، فتشتغل الذمة حينئذ بإيقاعه بعد تفريغها من الأول.
بل لعله من ذلك
ينقدح وجوب تقديمه على الجزء أيضا بعد فرض تقدم سببه عليه ، لاشتغال الذمة به على
أن يؤدى بعد الصلاة فورا ، وكون الفائت جزءا وسجود السهو أجنبي فيقدم عليه وإن
تأخر سببه عنه ـ بل يقدم أيضا على ركعات الاحتياط مع فرض سبقه عليها ، بل يجوز
تقديمه عليها وإن تأخر عنها ، لعدم كونها أجزاء يقينا ،