كما أن الأقوى عدم
وجوب تعيين السبب لو تعدد أيضا ، بناء على الأصح من عدم التداخل في أسباب السجود
اتحد الجنس أو اختلف الذي هو خيرة التحرير والتذكرة والذكرى والدروس والبيان
والموجز وحاشية الألفية للكركي وعن غيرها ، للأصل وتوقف البراءة اليقينية عليه ،
ولأن كل واحد سبب تام ، فكذا مع الاجتماع لأنه لا يخرج الحقيقة عن مقتضاها ، فالتداخل
يستلزم خرق الإجماع ، أو تخلف المعلول عن علته التامة لغير مانع ، أو تعدد العلل
التامة مع تشخص المعلول ، أو الترجيح بلا مرجح ، أو عدم تساوي المتساويات في
اللوازم ، والكل محال ، وكون علل الشرع علامات لا مؤثرات حقيقية غير مجد بعد
معاملتها معاملة الحقيقية بالنسبة إلى ذلك وغيره ، كما هو واضح.
نعم يتعدد السجود
بتعدد السبب ما لم يكن بعضا من جملة توالت كالقراءة مثلا إذا تركها نسيانا ، فإنه
لا يجب عليه بكل حرف سجدتان وإن كان لو انفرد لأوجب لاتحاد السبب هنا وتعدده هناك
، بل ما في الذكرى ـ من أنه لو نسيها في الركعات نسيانا مستمرا لا تذكر فيه
فالظاهر أنه سبب واحد ، ولو تذكر ثم عاد إلى النسيان فالأقرب تعدد السبب ، وكذا لو
تكلم بكلمات متوالية أو متفرقة ولم يتذكر فكلام واحد ، ولو تذكر تعدد ـ لا يخلو من
وجه وإن كان يمكن المناقشة فيه حيث يصدق التعدد من غير تخلل ذكر ، إذ اتحاد السهو
الباعث على صدور ذلك لا يقضي باتحاد السهو فيه حتى لو حصل معه فصل مثلا يتحقق به
التعدد ، فتأمل.
خلافا لما عن ظاهر
المبسوط في أول كلامه من التداخل مطلقا ، واختاره في الذخيرة والكفاية ، وما عن
السرائر من التداخل في متحد الجنس لإطلاق الأدلة دون مختلف الجنس لعدم الدليل ، بل
ظاهر الدليل العدم ، وفيه أن ظاهر الدليل العدم في الجميع.