المقنع والمفيد
والسيد والشيخ وأبي علي [١] وأبي الصلاح فيما نقل عنه ، لكن الظاهر أنه لوضوحها
ومعلوميته ، والاتكال على ذكرهم اعتبار ذلك في أوائل كتبهم بالنسبة إلى سائر
العبادات لا لعدم الوجوب عندهم ، ضرورة أنهما عبادة كما هو الأصل في كل مأمور به ،
ومندرجان تحت عموم أدلة النية سواء قلنا إن محلها قبل التسليم أو بعده ، وإن قال
الشهيد في الحواشي البخارية : إنه ينبغي الاستغناء عن النية بناء على الأول ،
وكأنه لأنهما عليه يكونان كالجزء من الصلاة ، فيستغني بنيتها عن نيتهما ، لكنه لا
يخلو عن بحث ، على أنك عرفت أن المختار كونهما بعده ، واحتمال الاستغناء عليه أيضا
لكونهما من توابع الصلاة ومن أحكام السهو فيها فيكتفى بنيتها عن نيتهما ضعيف جدا ،
وخروج عن ظاهر الأدلة بتهجم وتهجس.
نعم لا يجب فيهما
تعيين السبب وفاقا للذخيرة والكفاية ، لإطلاق الأدلة وصدق الامتثال ، وخلافا
لنهاية الفاضل على ما حكي عنها والذكرى وتعليقي الإرشاد للكركي وولده فيجب ، ولعله
لتوقف صدق الامتثال على ملاحظة ذلك ، فهي كالظهرية بالنسبة إلى الظهر ، وفيه منع
واضح ، وربما فرع على هذا الخلاف ما لو ظن سهوه كلاما فسجد له فتبين له أنه كان
نسيان سجدة مثلا ، فيعيد على الثاني كما في النهاية والهداية ( والهلالية خ ل )
الحكم به وإن احتمل في الأخير العدم دون الأول ، وفيه أنه يمكن القول بالإعادة
عليه أيضا ، للفرق بين عدم النية وبين نية الخلاف ، ولعله لذا قال في الموجز : ولا
يتعين سببه ، ولو عين فأخطأ أعاد وإن كان الأقوى في النظر عدم الفرق بينهما ، وأن
التعيين في الواقع كاف وإن لغى في نية الخلاف سهوا ، إذ الكلام مثلا مسبب [٢] للسجدتين لا أنه
قيد في المأمور به ، نعم قد يقدح في ذلك العمد ، لانحلاله