بالدليل كالوضوء
على نفي السهو في الصحيح المتقدم ونحوه لو قلنا بشموله لنحو المقام ، وإلا فقد
يمنع ويدعى أن التدارك في المحل ليس من أحكام السهو ، بل هو لأصالة عدم الإتيان
بالفعل ، خصوصا إذا لم يتلبس بشيء بعده ، بناء على أن المحل شيء مخصوص لا مطلق
الدخول في شيء آخر.
وخلافا للرياض
ومحتمل الذخيرة وعن مجمع البرهان فلم يوجبوا التدارك ولو في المحل ركنا أو غيره ،
لعموم الصحيح [١] والخبر [٢] وأولويته من العدد ، وفي الأول ما عرفت ، وفي الثاني منع
واضح ، وأولى منه تدارك المنسي في محله ، إذ احتمال عدم الالتفات للصحيح المزبور
أو البطلان لتوقيفية العبادة في غاية الضعف ، بل لعل الثاني مقطوع بعدمه ، كما أن
الأول مبني على عموم السهو فيه للنسيان أيضا ، ولا بأس به ، إذ المراد منه الغفلة
كما في المصباح المنير ، وعلى أن تدارك المنسي في المحل من أحكام السهو كي يندرج
حينئذ في النفي المذكور ، وهو في حيز المنع ، بل قد يستفاد من خبر الصيقل [٣] عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يصلي
الركعتين من الوتر فيقوم فينسى التشهد حتى يركع ، ويذكر وهو راكع قال : يجلس من
ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة : إذا ذكر بعد ما
يركع مضى ثم يسجد سجدتين بعد ما ينصرف فيتشهد فيهما؟ قال : ليس النافلة كالفريضة »
صحة التدارك بعد الخروج عن المحل ، كخبر الحلبي [٤] « سألته عن رجل
سها عن ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال : يدع ركعة
ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد » على معنى إلقاء ما في يده من الركن
مثلا ثم يتدارك المنسي ثم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٤.