responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 426

الأقل والأكثر مع الصحة وعدمها ، ويتعين عليه حينئذ الإعادة لو اختار الثاني ـ كما ترى ضعيف جدا ، خصوصا لو قلنا بحرمة قطع النافلة ، فلو شك في الوتر حينئذ بنى على الركعة ولم تبطل بالإجماع المحكي في المصابيح إن لم يكن محصلا ، لكن في المعتبرة [١] الأمر بإعادتها مع الشك ، وينبغي حملها على الوجوب بالعارض أو على إعادتها بالشك بين الاثنتين والثلاث في الثلاثة المفصولة ، فإنه حينئذ شك في وقوع المفردة ، فتعاد كما يعاد غيرها من النوافل بالشك في الوقوع ، إذ احتمال إرادة التخيير أيضا بالنسبة إليه بحيث لو شك في أنه صلى من نوافل الزوال أو صلاة الليل مثلا أربعا أو ستة كان مخيرا أيضا بعيد جدا ، بل كأنه مقطوع بعدمه.

نعم لا فرق في الحكم المزبور بين النوافل كلها ثنائيها كما هو المعظم منها وثلاثيها كالوتر على القول بأنها ثلاث ركعات يجوز فيها الوصل ورباعيها كما في صلاة الأعرابي بل وصلاة جعفر عليه‌السلام على ما أرسل عن بعض القول به فيهما ، بل عن الشيخ أنه روى في المصباح في صلاة ليلة الجمعة صلاة أربع ركعات لا يفرق بينها وإحدى عشر ركعة بتسليمة واحدة وإن كان في ذلك منع ليس ذا محله ، بل قيل : إن المشهور المجمع عليه في السرائر المعهود في الشرع تثنية سائر النوافل عدا الوتر وصلاة الأعرابي ، للأمر بالفصل بالتسليم في الكل ، والنهي عن الوصل بينها في النص ، ولتمام البحث فيه محل آخر.

وكيف كان فيندرج هنا في النافلة حيث كان المراد بها ما قابل الفريضة بالنسبة للتخيير المذكور صلاة العيد مع اختلال شرائط الوجوب كما صرح به العلامة الطباطبائي في مصابيحه ، بل عن الشهيد الثاني رحمه‌الله التصريح به في الروض معللا له بأنها نافلة في هذا الحال ، بل قيل : إنه مقتضى كلام الفاضلين أيضا وغيرهما حيث قيدوا بطلانها بالشك إذا كانت فرضا ، بل في المصابيح التصريح باندراج المعادة ندبا بإدراك‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧ و ١٤ و ١٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست