أي بأن يسهو في
الركوع مثلا ثلاث مرات ولو في ضمن ثلاث صلوات مع احتمال الاقتصار على الفريضة
الواحدة ، لكن الأقوى خلافه خلافا للمنقول عن ابن حمزة من تحقق الكثرة بأن يسهو
ثلاث مرات متوالية ، ولعل مراده في شيء واحد كالركوع مثلا من غير تخلل ركوع معلوم
الذكر ، ولا يريد الحصر بل يكون بيانا لبعض مصداق العرف ، وإلا فلا حجة له سوى ما
سمعت من الرواية على إجمالها.
ولعله الذي أراده
المصنف بقوله وقيل بأن يسهو ثلاثا في فريضة إذ لم أعثر على من نقل هذا غيره ، ولابن
إدريس [١] فتحقق بأن يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات أو في أكثر الخمس أعني
الثلاث فيها ، فيسقط في الفريضة الرابعة ، وهو الذي أشار المصنف اليه بقوله وقيل
بأن يسهو مرة في ثلاث فرائض ولا مستند له فيما أجد سوى ما سمعت ، ولعل مراده بيان
تحديد العرف ، فيرتفع النزاع وإن كان في انطباقه إشكال والأول أظهر لما عرفت ، ولو
شك في تحقق الكثرة بنى على عدمها للأصل ، كما لو شك في زوالها بعد تحققها لذلك ،
إذ كما أن المرجع في تحققها إلى العرف كذلك هو المرجع في زوالها بحيث يصدق عليه
أنه ليس كثير الشك في ذلك ، نعم على تقدير التحديد بالثلاث يحتمل أن يكون المدار
في زوالها على سلامة الثلاث أيضا ، فتأمل جيدا.
المسألة الخامسة
من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر أو الأقل مخيرا بينهما كما صرح به جماعة ، بل
في المصابيح وعن المعتبر الإجماع عليه ، بل في الرياض إجماعا على الظاهر المصرح به
في جملة من العبائر مستفيضا ، بل في مفتاح الكرامة عن الأمالي عد من دين الإمامية
أن لا سهو في النافلة ، فمن سها فيها بنى على ما شاء ، بل فيه أيضا عن ظاهر
التهذيب الإجماع عليه أيضا ، حيث قال : « عندنا » بل ربما حكي
[١] معطوف على قوله
( قده ) : « للمنقول عن ابن حمزة ».