responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 423

أي بأن يسهو في الركوع مثلا ثلاث مرات ولو في ضمن ثلاث صلوات مع احتمال الاقتصار على الفريضة الواحدة ، لكن الأقوى خلافه خلافا للمنقول عن ابن حمزة من تحقق الكثرة بأن يسهو ثلاث مرات متوالية ، ولعل مراده في شي‌ء واحد كالركوع مثلا من غير تخلل ركوع معلوم الذكر ، ولا يريد الحصر بل يكون بيانا لبعض مصداق العرف ، وإلا فلا حجة له سوى ما سمعت من الرواية على إجمالها.

ولعله الذي أراده المصنف بقوله وقيل بأن يسهو ثلاثا في فريضة إذ لم أعثر على من نقل هذا غيره ، ولابن إدريس [١] فتحقق بأن يسهو في شي‌ء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات أو في أكثر الخمس أعني الثلاث فيها ، فيسقط في الفريضة الرابعة ، وهو الذي أشار المصنف اليه بقوله وقيل بأن يسهو مرة في ثلاث فرائض ولا مستند له فيما أجد سوى ما سمعت ، ولعل مراده بيان تحديد العرف ، فيرتفع النزاع وإن كان في انطباقه إشكال والأول أظهر لما عرفت ، ولو شك في تحقق الكثرة بنى على عدمها للأصل ، كما لو شك في زوالها بعد تحققها لذلك ، إذ كما أن المرجع في تحققها إلى العرف كذلك هو المرجع في زوالها بحيث يصدق عليه أنه ليس كثير الشك في ذلك ، نعم على تقدير التحديد بالثلاث يحتمل أن يكون المدار في زوالها على سلامة الثلاث أيضا ، فتأمل جيدا.

المسألة الخامسة من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر أو الأقل مخيرا بينهما كما صرح به جماعة ، بل في المصابيح وعن المعتبر الإجماع عليه ، بل في الرياض إجماعا على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا ، بل في مفتاح الكرامة عن الأمالي عد من دين الإمامية أن لا سهو في النافلة ، فمن سها فيها بنى على ما شاء ، بل فيه أيضا عن ظاهر التهذيب الإجماع عليه أيضا ، حيث قال : « عندنا » بل ربما حكي‌


[١] معطوف على قوله ( قده ) : « للمنقول عن ابن حمزة ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست