responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 421

الشك في ركوع الأولى مثلا لا يكون كذلك بالنسبة للثانية ، كما هو محتمل أيضا بالنسبة إلى الفرائض ، فمن كان كثير الشك في ركوع ركعات الصبح مثلا لا يتعدى منه بالنسبة إلى الظهر.

ومما ذكرنا يظهر الحكم فيما لو كان كثير الشك في الشي‌ء حيث لا حكم له كأن يشك في الركوع مثلا بعد تجاوز المحل ، أو يشك كم صلى بعد الفراغ ونحو ذلك ، فإنه لا يكون بذلك كثير الشك لا فيه ولا في غيره ، فلو شك في الركوع قبل التجاوز تلافى لما سمعت سابقا ، وللأمر بالمضي في الصلاة الظاهر في عدم الالتفات حيث يكون له حكم ، بحيث لو لم يكن كثيرا لجاء به ، ولو لا فهم الأصحاب التعميم لمطلق الشك لأمكن الاستظهار من بعض الأدلة قصر الحكم أعني عدم الالتفات في الشك المفسد الموجب للإعادة ، لا فيما جعل الشارع له علاجا ، كالشك بين الثلاث والأربع مثلا.

والمدار على كثرة السهو في الصلاة لا الكثرة في نفسها ، فمن كان كثير السهو في نفسها إلا أنه في الصلاة ليس كذلك جرى عليه حكمه ، كما ينبئ عنه الموثق [١] المتقدم وغيره ، فتأمل.

ثم الذي يظهر من أدلة المقام أنه لا يجب على كثير السهو ضبط صلاته بنصب قيم أو بالحصى أو بالخاتم ونحو ذلك من التخفيف وغيره وإن كان متمكنا منه ، حتى لو علم أنه يعرض له ذلك في صلاة يريد أن يشرع بها لم يجب عليه ذلك ، وما في بعض الأخبار [٢] من الأمر بالادراج لكثير السهو أي ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود كناية عن التخفيف ، والأمر بالإحصاء بالحصى محمول على إرادة بيان علاج‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣ والباب ٢٨ منها.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست