تعد » أن المراد
منها عدم الالتفات إلى المسهو عنه ، فلو أريد بلفظ السهو ما يشمل الحقيقي لوجب
الالتزام بعدم وجوب الالتفات إلى المسهو عنه ركنا كان أو غيره إذا كان كثير السهو
، فيقتصر حينئذ على ثلاث للظهر مثلا إذا سها عن الرابعة إن كان كثير السهو وإن ذكر
ذلك قبل الخروج من الصلاة ، وقد التزم بذلك كله صاحب الحدائق حيث رجح إرادة ما
يشمل الشك والمعنى الحقيقي من لفظ السهو ، وهو كما ترى منشأه الخلل في الطريقة
والاعراض عن كلمات الأصحاب وإجماعاتهم ، فحينئذ يقتصر في الحكم على الشك ، ولا يتعدى
منه إلى السهو ، فيجب السجدتان وغيرهما تحكيما لأدلتهما السالمة عن المعارض ، وما
يقال : إن تلك الأدلة ظاهرة فيما إذا كان السهو جاريا على حسب الغالب في الناس لا
فيما إذا كان خارجا عن أغلبهم ، فيشك في شمول الأدلة لمثل المقام ضعيف ، وإلا لجرى
بالنسبة إلى تدارك المنسي في الصلاة وخارجها ، وهو لا معنى له ، فالأدلة بإطلاقها
شاملة للمقام قطعا.
وأما سقوط سجود
السهو الذي يوجبه الشك فلا إشكال فيه ، وما يقال : إن الأمر بالمضي ونحو ذلك لا
يدل عليه ضعيف ، وإلا لجرى في مثل ركعات الاحتياط ، بل الظاهر من الأخبار أن هذه
الكثرة من الشيطان ، فلا يعمل بموجبها حتى لا يطاع فلا يعود ، كما هو واضح.
ولو كثر شكه في
فعل بعينه كالركوع مثلا فهل يعد كثير الشك بذلك ، فيجري عليه حكمه بالنسبة إلى
غيره من الأفعال والأعداد أو يقتصر عليه فقط؟ وجهان ، قد اختار أولهما في المدارك
والرياض وعن غيرهما ، للإطلاق المؤيد بالتعليل بأن ذلك من الشيطان ، والأقوى
الثاني لأنه المتبادر من النصوص ، لظهورها في عدم الالتفات إلى ما كثر سهوه فيه ،
وما ذكر من التعليل فهو للثاني أولى منه للأول ، فتبقى الأدلة الأول على حكم الشك
محكمة ، بل يحتمل اختصاص الحكم بالنسبة إلى الركعات ، فمن كان كثير