responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 418

« لا يعد » ونحو ذلك مما فيه خروج عن أصول المذهب ، هذا ، ولم أجد في الأدلة ما يدل على ما ذكره الشهيد والمحقق الثاني إلا مجرد كونه احتمالا في الدليل ، فلا يصلح للفقيه البناء عليه ، وحينئذ لو تلافى ما شك فيه فالظاهر بطلان صلاته ، لكونه زيادة منهيا عنها إلا حيث يكون الفعل المشكوك فيه مما يصح فعله في الصلاة كالقراءة ، فله أن يأتي بها لا بنية الجزئية بل بنية القربة ، فتأمل.

وهل المراد بلفظ السهو الموجود في العبارة وغيرها من النص والفتوى مجرد الشك أو هو والسهو بالمعنى المتعارف؟ وجهان بل قولان ، أظهرهما الأول ، للقطع بعدم إرادة المعنى الحقيقي من لفظ السهو ، بل المراد إما الشك أو المعنى الشامل له وللحقيقي على عموم المجاز ، فالمتيقن حينئذ إرادة الشك ، فيقتصر عليه ، وبمجرد احتمال إرادة غيره معه لا يهجم على تخصيص ما دل على حكم السهو الشامل للمقام ، ودعوى أن التعميم أقرب المجازين للحقيقة فيتعين الحمل عليه لذلك ممنوعة ، وما عساه يقال ـ لا داعي إلى ارتكاب المجاز في لفظ السهو ، لاشتمال الأدلة على الشك والسهو ، فيستدل على الأول بما دل على حكمه فيها ، كخبري أبي بصير [١] وعمار [٢] المتقدمين ، وتبقى أخبار السهو له خاصة فلا تجوز فيه ـ يدفعه أنه وإن كان محتملا بالنسبة للأخبار ، لكنه غير محتمل بالنسبة إلى كلام الأصحاب ، لتعبيرهم عن هذا الحكم بلفظ السهو ، وهو العمدة في المقام ، بل مما يؤيد حمل لفظ السهو على الشك زيادة على ما عرفت نقل الإجماع إن لم يكن محصلا على أن جميع أحكام السهو من تلافي المسهو عنه إن كان في المحل ، وعدم تلافيه في خارجه والقضاء خارج الصلاة لو كان سجدة ونحوها ، وبطلان الصلاة لو كان ركنا إلى غير ذلك تجري بالنسبة إلى كثير السهو كما اعترف به من عمم لفظ السهو لهما كالشهيد في الروضة وغيره ، فلم يبق حينئذ معنى لانتفاء حكم السهو سوى سقوط سجدتي السهو ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست