« لا يعد » ونحو
ذلك مما فيه خروج عن أصول المذهب ، هذا ، ولم أجد في الأدلة ما يدل على ما ذكره
الشهيد والمحقق الثاني إلا مجرد كونه احتمالا في الدليل ، فلا يصلح للفقيه البناء
عليه ، وحينئذ لو تلافى ما شك فيه فالظاهر بطلان صلاته ، لكونه زيادة منهيا عنها
إلا حيث يكون الفعل المشكوك فيه مما يصح فعله في الصلاة كالقراءة ، فله أن يأتي
بها لا بنية الجزئية بل بنية القربة ، فتأمل.
وهل المراد بلفظ
السهو الموجود في العبارة وغيرها من النص والفتوى مجرد الشك أو هو والسهو بالمعنى
المتعارف؟ وجهان بل قولان ، أظهرهما الأول ، للقطع بعدم إرادة المعنى الحقيقي من
لفظ السهو ، بل المراد إما الشك أو المعنى الشامل له وللحقيقي على عموم المجاز ،
فالمتيقن حينئذ إرادة الشك ، فيقتصر عليه ، وبمجرد احتمال إرادة غيره معه لا يهجم
على تخصيص ما دل على حكم السهو الشامل للمقام ، ودعوى أن التعميم أقرب المجازين
للحقيقة فيتعين الحمل عليه لذلك ممنوعة ، وما عساه يقال ـ لا داعي إلى ارتكاب
المجاز في لفظ السهو ، لاشتمال الأدلة على الشك والسهو ، فيستدل على الأول بما دل
على حكمه فيها ، كخبري أبي بصير [١] وعمار [٢] المتقدمين ، وتبقى أخبار السهو له خاصة فلا تجوز فيه ـ يدفعه
أنه وإن كان محتملا بالنسبة للأخبار ، لكنه غير محتمل بالنسبة إلى كلام الأصحاب ،
لتعبيرهم عن هذا الحكم بلفظ السهو ، وهو العمدة في المقام ، بل مما يؤيد حمل لفظ
السهو على الشك زيادة على ما عرفت نقل الإجماع إن لم يكن محصلا على أن جميع أحكام
السهو من تلافي المسهو عنه إن كان في المحل ، وعدم تلافيه في خارجه والقضاء خارج
الصلاة لو كان سجدة ونحوها ، وبطلان الصلاة لو كان ركنا إلى غير ذلك تجري بالنسبة
إلى كثير السهو كما اعترف به من عمم لفظ السهو لهما كالشهيد في الروضة وغيره ، فلم
يبق حينئذ معنى لانتفاء حكم السهو سوى سقوط سجدتي السهو ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٥.