responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 416

لا يسقط عن الآخر ، قيل : والمأموم مخير بين إتيانه به مع الإمام بنية الائتمام وبين الانفراد ، ولعل الثاني أولى ، لعدم ثبوت مشروعية الائتمام فيه بعد خروجه عن الصلاة فوجوب المتابعة لا يشمله قطعا ، وإن كان هو لازم من أوجبه على المأموم تبعا لمجرد عروض السبب للإمام ، ضرورة أولوية العروض لهما منه ، لكنه ضعيف جدا.

ولا حكم للسهو مع كثرته كما صرح بذلك جماعة من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في الحدائق والرياض ، ومع ذلك فللمعتبرة المستفيضة ، منها‌ حسنة زرارة وأبي بصير [١] أو صحيحتهما ، « قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه ، قال : يعيد ، قلنا : يكثر عليه ذلك كلما عاد شك قال : يمضي في شكه ، ثم قال : لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه ، فان الشيطان خبيث معتاد لما عود به ، فليمض أحدكم في الوهم ، ولا يكثرن نقض الصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد اليه ، قال زرارة : ثم قال : إنما يريد الخبيث أن يطاع ، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم » ومنها‌ صحيح محمد بن مسلم [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام « إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك ، فإنه يوشك أن يدعك ، إنما هو من الشيطان » وعن الفقيه « فدعه » مكان « فامض في صلاتك » ومنها‌ خبر ابن سنان [٣] عن غير واحد عن الصادق عليه‌السلام « إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك » ومنها‌ الموثق [٤] عن الصادق عليه‌السلام « في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا ، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا ، فقال : لا يسجد ولا يركع ، يمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا » إلى غير ذلك.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست