الجميع إلى
الرابطة ، والانفراد بدونها ، ولو اشترك بين الامام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى
الذاكر منهم وإن اتحد ، وباقي المأمومين إلى الامام » وفيه أولا ما عرفت من احتمال
اشتراط رجوع الامام بحفظ جميع المأمومين ، وإن كان عدمه لا يخلو من قوة لعدم
معارضة الشاك للحافظ ، ومنافاته التخفيف المقصود بمشروعية هذا الحكم ، ضرورة عسر
علم الامام باتفاق الجميع ، سيما مع كثرة المأمومين ، وغير ذلك ، وثانيا لا دليل
على وجوب رجوع باقي المأمومين إلى الامام في هذه الصورة ، لعدم حفظه ، ورجوعه
التعبدي لمكان حفظ بعض المأمومين ليس يقينا ولا منزلا منزلته ، هذا.
ويظهر من صاحب
المدارك بل هو المنقول عن جده أيضا بل ربما تبعه عليه بعض من تأخر عنه أنه لا فرق
في الحكم بين الأفعال والركعات ، بل نسبه في المدارك إلى الأصحاب ، وهو لا يخلو من
تأمل للشك في شمول الأدلة له.
أما الظانان
فالظاهر أنه لا رجوع لأحدهما إلى الآخر ما لم ينقلب ظنه إلى الأقوى ، بل الحكم
أنهما إن اتفقا على محل الظن بقي الائتمام [١] أما إذا اختلف فقيل : إنه يتعين الانفراد ، وهو جيد إن كان
المراد عند محال الافتراق ، وإلا فلا مانع من بقاء الائتمام [٢] قبله ، ولا يقدح
فيه اختلافهما ، فتأمل.
هذا كله في السهو
بالنسبة إلى كل من الامام والمأموم بمعنى الشك ، أما السهو بالمعنى المتعارف فهو
إما أن يختص بالإمام أو المأموم أو يشتركا فيه ، أما الأول فالظاهر أنه لا إشكال
في جريان جميع الأحكام المتقدمة سابقا بالنسبة إلى المنفرد عليه ، لعموم الأدلة ،
فإذا سها عن ركن زيادة أو نقيصة بطلت صلاته ، أو سها عن شيء كان في المحل وجب
عليه التدارك ، وإن تجاوز وكان مما يقضى قضاه ، وإن كان مما يوجب سجود سهو وجب
عليه من غير خلاف أجده في جميع ذلك ، وما في بعض العبارات من إطلاق
[١] وفي النسخة
الأصلية « الإتمام » لكن الصواب ما أثبتناه.
[٢] وفي النسخة
الأصلية « الإتمام » لكن الصواب ما أثبتناه.