وعدم الاعتماد على
خبره في غير ذلك لا يقضي بعدمه هنا كما في الفاسق ، والفرق بين الفاسق والصبي
بالتكليف وعدمه ، وبأن الفاسق مصدق بالنسبة إلى فعله فهو في الحقيقة مخبر عن فعله
، والامام يعتمد على فعله لا على إخباره عن فعل الامام يدفعه أن العمدة في المقام
النص الذي قد عرفت شموله كإطلاق الفتاوى الجابرة له ، فما عن بعض المتأخرين ـ من
عدم الجواز في الصبي إلا إذا أفاد ظنا فحينئذ يعتمد على ظنه ، وربما نقل عن بعضهم
بل عن آخر عدم التعويل عليه وإن أفاد ظنا ـ ضعيف جدا ، خصوصا الأخير ، وأضعف منه
ما عن ثالث من الإشكال إذا كان المأموم امرأة.
وكذا يستفاد من
إطلاق النص والفتوى أنه لا فرق في ذلك بين حصول الظن وعدمه ، بل يؤيده أيضا ذكرهم
هذا الحكم بالخصوص ، وإلا فلو كان المدار على حصول الظن لم يكن لذلك مزية ، فإنه
إن حصل من غير المأموم أو غير الامام اكتفي به أيضا كما صرح به بعضهم ، لما تقدم
سابقا من جواز الاعتماد عليه في أعداد الركعات غير مقيد بسبب خاص ، نعم يتجه
اعتماد كل منهما على حفظ الآخر إذا لم يحصل له ظن بل كان باقيا على شكه ، أما إذا
كان ظانا فيشكل اعتماده على غيره مع أنه موهوم عنده ، وإن صرح به بعض الأصحاب ، بل
قد يقال : إن الظاهر من لفظ السهو المنفي نصا وفتوى الشك ، على أنه كيف يعتمد على
غيره مع أنه يحتمل أن يكون غيره ظانا أيضا ، بل قد عرفت التوقف من بعضهم في
الاعتماد إذا لم يحصل له ظن بمقتضى حفظ الإمام أو المأموم لظهور المرسلة في الرجوع
إلى الآخر والاستناد اليه والاعتماد عليه ، ولأن ذلك خرج مخرج الغالب من حصول الظن
حينئذ ، ففي المقام بطريق أولى.
والحاصل رجوع
الظان إلى غيره إن لم يقم عليه إجماع فهو في غاية الإشكال ، لعموم ما دل على
الاعتماد على الظن كما تقدم سابقا ، مع أنه على تقدير تسليم شمول الدليل في المقام
فهو من باب التعارض من وجه ، والترجيح لتلك ، فتأمل ، وما يقال :