في جملة منها ،
والخروج عنه بمثل هذا النص المجمل مشكل ، بل قد عرفت ظهور سياق النص والفتوى في
إرادة الشك من السهو الأول كما سمعته من منتهى الفاضل ، وأظهر منه ما عن الشيخ ،
فإنه قال بعد نقل العبارة : وله تفسيران : الأول أن الشك فيما يوجبه الشك
كالاحتياط وسجود السهو ، الثاني أن يشك هل شك أم لا ، قال : وكلاهما مما لا حكم له
، ويبني في الأول على الأكثر ، لأنه فرضه ، بل في الرياض استظهار إرادة الشك من
السهو الثاني أيضا منهما ومن غيرهما ، بل استظهر عدم الخلاف فيه من عبارة الأول
منهما بعد أن ادعى أن نقلهما في مثل ذلك حجة ، وعليه فلا يمكن إرادة السهو بالمعنى
المعروف مطلقا ، ويندفع أكثر وجوه الاجمال ، ويبقى من حيث الاختلاف بين التفسيرين
ولا ريب في مطابقة الثاني لمقتضى الأصل في كثير من موارده ، فلا يحتاج إلى النص
وإن أكده على تقدير وضوح دلالته على ما يطابقه ، وإنما المحتاج اليه الأول
لمخالفته الأصل الدال على لزوم تحصيل المأمور به على وجهه ، ولا يتم إلا مع عدم
الشك ، مضافا إلى إطلاق ما دل على لزوم تدارك المشكوك مع بقاء المحل مثلا ، ولما
كان النص يحتمله ، والثاني لم يمكن التمسك به لإثباته إلا أن يرجح باخبار الفاضل
كونه مراد الفقهاء ، مع ظهوره من كلماتهم واستدلالهم بالنص على أنه لا سهو في سهو
بناء على أن ظاهره إثبات حكم مخالف للأصل لا موافق له ، وليس إلا على تقدير
التفسير الأول مع اعتضاده بما قيل من الاعتبار ، وهو أنه لو تداركه أمكن أن يسهو
ثانيا ، ولا يتخلص من ورطة السهو ، ولأنه حرج فيسقط اعتباره ، ولأنه شرع لازالة
حكم السهو ، فلا يكون سببا لزيادته.
ومما ذكرنا ظهر
استقامة الحكم على كلا التفسيرين كما هو ظاهر كلام الشيخ المتقدم وهو لازم لكل من
اختار التفسير الأول ، لموافقة الثاني للأصل في جملة من موارده كما أوضحناه سابقا
، فلاحظ ، إلا أنه مع ذلك كله يقوى في النظر إرادة الأعم من