ذلك ركنا ، فإنه
يحتمل حينئذ عدم البطلان ، لعدم العلم بكونه منسيا وإن دخل في ركن ويحتمل قويا عدم
تناول القاعدتين لهذا الفرد ، أما قاعدة تدارك المنسي فلظهورها فيما لو كان منسيا
يقينا ، وأما قاعدة الشك بعد تجاوز المحل فلظهورها في تعلق الشك ابتداء لا المسبوق
بشك في المحل ، فلا بد من الرجوع إلى قاعدة أخرى غيرهما ، وهي تقتضي البطلان ، إذ
لا يحصل يقين البراءة إلا بذلك ، لا يقال : إن السهو عن السجدة يقينا لا يبطل
الصلاة ، ففي المشكوك بها بطريق أولى ، لأنا نقول : ليس البطلان من هذه الجهة ،
ولذا لا نقول به لو ذكرها بعد الدخول في ركن ، بل نوجب إتمام الصلاة ثم الاحتياط
بقضاء السجدة ، ولكن الحكم بالبطلان هنا من جهة عدم العلم بكيفية الفعل ، فلا
نتمكن من الأمر بالتدارك ولا بعدمه ، فان قلت : إن الأصل يقتضي وجوب التدارك ،
لأنه كان يجب عليه سابقا فيجب عليه الآن ، قلت : كان يجب عليه لكونه في المحل أي
محل المشكوك به ، أما بعد خروجه عنه فلا ، لاحتمال دخوله تحت قاعدة الشك في شيء
بعد التجاوز عن المحل ، واحتمال القول إنه لا يلتفت لكونه من السهو في السهو على
التفسير الذي نحن فيه بعيد ، لعدم ظهور هذه الفقرة في مثله ، بل قد عرفت أن
المنقول في تفسيرها خلاف ذلك كما تقدم لك في عبارة المنتهى ، ومثله عن الشيخ أيضا
، نعم يحتمل أن يقال بوجوب التدارك لأنه من المحكوم عليه شرعا بالنسيان ، فيدخل
تحت قوله عليهالسلام[١] : « من نسي سجدة »
كما في غير ذلك من نحو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.