responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 398

يمكن تدارك المشكوك فيه تداركها ، لكونه في الحقيقة شكا في الشي‌ء قبل تجاوز المحل ، وإن كان في محل لا يتدارك فيه المشكوك كما إذا كان في حال القيام لم يلتفت ، لكونه شكا في الشي‌ء بعد الدخول في غيره ، وربما نقل عن الشهيد الثاني وغيره التصريح بأنه إن تيقن السهو عن فعل وشك في أنه هل عمل بموجبه أم لا أتى به ثانيا إن كان في محل يمكن أن يتدارك فيه ، وإلا قضاه بعد الصلاة إن كان مما يقضى ، وهو ظاهر في إرادة المحل النسياني ، ولهذا أوجب القضاء بعد الصلاة إن خرج عنه ، وهو مشكل لما عرفت سابقا من الدخول تحت القاعدتين ، فتأمل.

الخامسة أن يراد بلفظ السهو الأول النسيان ، وكذلك الثاني من دون تقدير مضاف ، ومعناه أنه سها عن أنه سها ، كما لو سها عن سجدة ثم ذكرها في حال التشهد فنسي العود إليها وقام ، والظاهر أن الحكم فيه أنه إن ذكرها قبل الركوع أتى بها ، وإلا قضاها بعد الصلاة ، فإن كان المنسي ركنا حينئذ بطلت صلاته ، هذا ما تقتضيه القواعد ، واحتمال هدمها بمثل هذه الفقرة المجملة المعنى بالنسبة إلى ذلك مشكل ، ولذا لم أر من صرح بما يقتضي جريانها هنا ، فتأمل.

السادسة أن يراد بالثاني الشك بمعنى أنه سها عن أنه شك ، كما لو شك في السجدة وكان في محل يمكن تداركها لو كانت مشكوكا بها ثم سها عن ذلك ، والحكم فيه أنه إن ذكر قبل تجاوز محل تدارك المشكوك تداركها ، لكونه شكا قبل تجاوز المحل ، وحصول السهو في الأثناء لا يخرجه عن ذلك ، أما لو خرج عن محل تدارك المشكوك لكن لم يخرج عن محل تدارك المنسي كما إذا قام مثلا في محل الفرض فهل يجب عليه الرجوع ، لأنه في الحقيقة نسيان للسجدة المخاطب بها وإن كانت مشكوكا بها ، أو أنه لا يجب عليه ذلك ، لكونه شكا في شي‌ء بعد تجاوز المحل؟ إشكال [١] ويجري الكلام فيما لو كان‌


[١] الظاهر الوجه الأول لأن المراد من الشك بعد التجاوز هو الذي ابتدأه حال التجاوز لا استمراره الى حال التجاوز والمقام من الثاني نعم لو سها عن فعل السجود المنسي حتى قام فشك حال القيام في سجوده الذي كان متيقنا فواته أو شك في تداركه فوجهان لا يبعد المضي أما الأول فلأن الأحوال إذا تعاقبت عمل على الأخير وهو هنا الشك متجاوزا بعد اليقين وأما الثاني فظاهر إلا أن يدعى عدم شمول دليل الشك بعد التجاوز لذلك لكنها ضعيفة فتأمل « منه رحمه‌الله ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست