ركن آخر كما إذا
وقع ذلك حال القيام قبل الدخول في الركوع ، وأما إذا أمكن تدارك أحدهما كما إذا
دار بين سجدة من ركعة فائتة وبين التشهد في حال الجلوس احتمل وجوب تدارك التشهد ،
لكونه في الحقيقة مشكوكا فيه مع بقاء محله ، ويحتمل العدم ، لما تقدم سابقا ، أما
لو كان حال القيام فلا ، ويجب عليه قضاء السجدة بعد الصلاة.
وأما الرابع فان
كان بعد الفراغ اتجه قويا وجوب قضاء السجدة أولا ثم الإعادة للمقدمة ، ويحتمل
الصحة ولا قضاء للسجدة لأصالة الصحة ، ولا يقين بفوات السجدة حتى تقضى ، وربما
احتمل وجوب الإتيان بالسجدة من دون إعادة ، لأنه مع الإتيان لم يعلم البطلان ،
لكنه في الحقيقة هدم لباب المقدمة في مثل ذلك ، وإن كان في الأثناء فإن كان في محل
يمكن تدارك أحدهما فيه لو كان مشكوكا فيه تداركه ، ويجيء فيه ما تقدم ، وإن لم
يكن في محل كذلك فالظاهر من جماعة البطلان ، لعدم يقين البراءة ، ويحتمل قويا
الصحة لأصالتها ، ولا قضاء للسجدة مثلا ، والأحوط إن لم يكن الأقوى إتمام الصلاة
ثم قضاء السجدة ثم الإعادة.
وأما الخامس فان
كان بعد الفراغ فالأقوى في نظري الصحة لما سمعت ، ويجيء احتمال البطلان على ظاهر
كلامهم ، لعدم يقين البراءة ، ومثله لو كان في الأثناء إذا تجاوز محلهما ، أما لو
كان في محل يمكن أن يتدارك فيه أحدهما أو هما معا جرى فيه الكلام المتقدم ، هذا ما
تقتضيه الضوابط في مثل هذه الأشياء ، واحتمال تحكم « لا شك في سهو » في بعضها في
غاية الضعف ، لعدم ظهوره في ذلك.
الثالثة أن يراد
بالسهو الشك في كل منهما لكن على تقدير مضاف في الثاني أي موجب شك بالفتح ،
ولعل هذه الصورة والتي بعدها أظهر ما يقال في هذه العبارة ، بل لعله هو الظاهر من
الأصحاب أيضا ، قال في المنتهى : « ومعنى قول الفقهاء : « لا سهو في السهو » لا
حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو ، كمن شك بين