responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 393

على ما تقتضيه الضوابط.

أما في الأول فإن كان بعد الفراغ فلا ريب في وجوب قضائها عليه ، إذ لا دخل للعلم بخصوصية الركعة في وجوب القضاء ، وإن كان في الأثناء فإن وقع له الشك وهو في حال يمكن أن يتلافى فيه لو كان مشكوكا به بخصوصه وجب عليه التلافي ، كما إذا علم فوات سجدة إما من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة وكان جالسا في الثالثة لكونه مشكوكا فيه وهو في المحل ، ويحتمل عدم الوجوب ، للشك في شمول أدلة تلافي المشكوك في المحل لمثله ، لظهورها فيما إذا تعلق الشك به ابتداء لا تبعا كما في المثال ، نعم يجب عليه القضاء بعد الفراغ ، لما ذكرنا سابقا ، فيتجه حينئذ لا شك في سهو في مثل ذلك ، على أن الظاهر منه أيضا تعلق الشك في السهو عن الشي‌ء بعد الخروج عن المحل الذي يتدارك فيه المشكوك فيه حتى يقال : إنه سها عنه لا مع بقاء محله ، فلا يرد حينئذ نحو ذلك ، وإن وقع له الشك في حال لا يتلافى فيه المشكوك فيه كما إذا كان في حال القيام في المثال المفروض لم يلتفت قطعا ، واحتمال أنه بعد تحقق النسيان يجب عليه الإتيان بالممكن للمقدمة ، فيتدارك السجدة الأخيرة إلا إذا دخل في ركن ضعيف كما لا يخفى.

وأما الثاني فإن كان بعد الفراغ فلا التفات لكل منهما ، واحتمال وجوب قضاء السجدة تحصيلا ليقين البراءة ضعيف ، تحكيما لأصالتها ، وإن كان في الأثناء فإن كان في محل يمكن أن يتدارك فيه أحدهما جرى فيه ما تقدم من الكلام ، وإلا فلا التفات.

وأما الثالث فان كان بعد الفراغ جاء بهما معا ، تحكيما للمقدمة ، مع احتمال وجوب إعادة الصلاة أيضا احتياطا ، لاحتمال الفصل بين الجزء المنسي والصلاة ، وإن كان في الأثناء فإن كان في محل يمكن أن يتداركا فيه معا كما إذا وقع في حال الجلوس اتجه وجوب الإتيان بهما معا ، ولا يقدح القطع بالزيادة فيها ، ومثله إذا لم يدخل في‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست