أما في الأول فإن
كان بعد الفراغ فلا ريب في وجوب قضائها عليه ، إذ لا دخل للعلم بخصوصية الركعة في
وجوب القضاء ، وإن كان في الأثناء فإن وقع له الشك وهو في حال يمكن أن يتلافى فيه
لو كان مشكوكا به بخصوصه وجب عليه التلافي ، كما إذا علم فوات سجدة إما من الركعة
الأولى أو الثانية أو الثالثة وكان جالسا في الثالثة لكونه مشكوكا فيه وهو في
المحل ، ويحتمل عدم الوجوب ، للشك في شمول أدلة تلافي المشكوك في المحل لمثله ،
لظهورها فيما إذا تعلق الشك به ابتداء لا تبعا كما في المثال ، نعم يجب عليه
القضاء بعد الفراغ ، لما ذكرنا سابقا ، فيتجه حينئذ لا شك في سهو في مثل ذلك ، على
أن الظاهر منه أيضا تعلق الشك في السهو عن الشيء بعد الخروج عن المحل الذي يتدارك
فيه المشكوك فيه حتى يقال : إنه سها عنه لا مع بقاء محله ، فلا يرد حينئذ نحو ذلك
، وإن وقع له الشك في حال لا يتلافى فيه المشكوك فيه كما إذا كان في حال القيام في
المثال المفروض لم يلتفت قطعا ، واحتمال أنه بعد تحقق النسيان يجب عليه الإتيان
بالممكن للمقدمة ، فيتدارك السجدة الأخيرة إلا إذا دخل في ركن ضعيف كما لا يخفى.
وأما الثاني فإن
كان بعد الفراغ فلا التفات لكل منهما ، واحتمال وجوب قضاء السجدة تحصيلا ليقين
البراءة ضعيف ، تحكيما لأصالتها ، وإن كان في الأثناء فإن كان في محل يمكن أن
يتدارك فيه أحدهما جرى فيه ما تقدم من الكلام ، وإلا فلا التفات.
وأما الثالث فان
كان بعد الفراغ جاء بهما معا ، تحكيما للمقدمة ، مع احتمال وجوب إعادة الصلاة أيضا
احتياطا ، لاحتمال الفصل بين الجزء المنسي والصلاة ، وإن كان في الأثناء فإن كان
في محل يمكن أن يتداركا فيه معا كما إذا وقع في حال الجلوس اتجه وجوب الإتيان بهما
معا ، ولا يقدح القطع بالزيادة فيها ، ومثله إذا لم يدخل في