والتحقيق ما سمعت
، ومنه يظهر أنه لا مخالفة في تفسير الرواية بهذا المعنى للقواعد ، بل هو موافق
للأصل كما تقدم ، فتأمل جيدا.
الثانية الشك في
السهو أي الشك في أنه هل سها أم لا ، وقد نقل عن جمع من الأصحاب أنه لا يلتفت ،
وهو كذلك لو وقع بعد الفراغ أو في الأثناء بعد تجاوز المحل الذي يتلافى فيه
المشكوك به ، كما إذا شك حال القيام أنه هل سها عن السجدة أولا فإنه لا يلتفت ،
لأنه في الحقيقة شك بعد الدخول في الغير ، أما لو شك كذلك وكان المحل باقيا كما
إذا شك في السجدة وهو في التشهد مثلا فإنه يتدارك ، لكونه شكا في الشيء قبل تجاوز
محله ، وهدم تلك القاعدة المعلومة المنقول عليها الإجماع ببعض محتملات هذه الفقرة
مما لا يجترئ عليه ذو حريجة في الدين ، بل لعل ظاهر إطلاق بعض الأصحاب عدم
الالتفات غيرها ، بل قد يقال : المراد الشك في مطلق السهو أي أنه سها أم لا من دون
تعلقه بنيء خاص ، وإن كان ضعيفا كما ذكرناه في الصورة الأولى.
نعم قد يقال
المراد أنه لا يلتفت إلى نفس الشك بالسهو وإن جرت عليه الأحكام الأخر من الظن
والشك ، ففي المفروض لا يلتفت إلى نفس الشك في السهو ، نعم يرجع إلى اختبار حاله
بالنسبة إلى الفعل ، فان كان شاكا فيه جاء به ، وإلا فلا ، فتأمل.
وكيف كان فهل يجري
على تقديره لو كان أصل السهو متيقنا لكن وقع الشك في تعيينه ، كما إذا علم أنه سها
عن سجدة ولم يعلم أنها من أي ركعة ، أو علم أصل السهو ولم يعلم أنه سجدة أو قراءة
، أو علم أصل السهو ولكن لا يعلم أنه سجدة أو تشهد ، أو علم أصل السهو ولكن لا
يعلم أنه سجدة أو ركوع ، أو علم أصل السهو ولكن لا يعلم أنه ركوع أو قراءة؟ ربما
أطلق بعضهم عدم الالتفات ، وتفصيل القول فيها