responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 392

والتحقيق ما سمعت ، ومنه يظهر أنه لا مخالفة في تفسير الرواية بهذا المعنى للقواعد ، بل هو موافق للأصل كما تقدم ، فتأمل جيدا.

الثانية الشك في السهو أي الشك في أنه هل سها أم لا ، وقد نقل عن جمع من الأصحاب أنه لا يلتفت ، وهو كذلك لو وقع بعد الفراغ أو في الأثناء بعد تجاوز المحل الذي يتلافى فيه المشكوك به ، كما إذا شك حال القيام أنه هل سها عن السجدة أولا فإنه لا يلتفت ، لأنه في الحقيقة شك بعد الدخول في الغير ، أما لو شك كذلك وكان المحل باقيا كما إذا شك في السجدة وهو في التشهد مثلا فإنه يتدارك ، لكونه شكا في الشي‌ء قبل تجاوز محله ، وهدم تلك القاعدة المعلومة المنقول عليها الإجماع ببعض محتملات هذه الفقرة مما لا يجترئ عليه ذو حريجة في الدين ، بل لعل ظاهر إطلاق بعض الأصحاب عدم الالتفات غيرها ، بل قد يقال : المراد الشك في مطلق السهو أي أنه سها أم لا من دون تعلقه بني‌ء خاص ، وإن كان ضعيفا كما ذكرناه في الصورة الأولى.

نعم قد يقال المراد أنه لا يلتفت إلى نفس الشك بالسهو وإن جرت عليه الأحكام الأخر من الظن والشك ، ففي المفروض لا يلتفت إلى نفس الشك في السهو ، نعم يرجع إلى اختبار حاله بالنسبة إلى الفعل ، فان كان شاكا فيه جاء به ، وإلا فلا ، فتأمل.

وكيف كان فهل يجري على تقديره لو كان أصل السهو متيقنا لكن وقع الشك في تعيينه ، كما إذا علم أنه سها عن سجدة ولم يعلم أنها من أي ركعة ، أو علم أصل السهو ولم يعلم أنه سجدة أو قراءة ، أو علم أصل السهو ولكن لا يعلم أنه سجدة أو تشهد ، أو علم أصل السهو ولكن لا يعلم أنه سجدة أو ركوع ، أو علم أصل السهو ولكن لا يعلم أنه ركوع أو قراءة؟ ربما أطلق بعضهم عدم الالتفات ، وتفصيل القول فيها‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست