أن يكون شكا
لزيادة الظن عليه والأصل عدمها يدفعها عدم جريان الأصل في مثل المقام ، إذ الرجحان
وعدمه أي التساوي فصلان مقومان لكل منهما لا يصلح الأصل لتحقيق خصوص أحدهما ، بل
هو متجه أيضا لو وقع الشك في أثنائها في الأفعال بعد الدخول في غيرها ، كمن شك حال
القيام في أنه هل كان شاكا في السجود سابقا مثلا أولا ، إذ العبرة بحاله حال
القيام ، فان كان شاكا لم يلتفت لدخوله في الغير ، وإن كان ظانا تداركه كما لو كان
عالما ، ولا ينافيه الرواية [١] إذ ليس التفاتا لهذا الشك ، بل هو أخذ بحكم الظن واليقين ،
بل لو كان قد علم حصول الشك في السابق ولكنه لا يعلم في الحال الثاني أنه عمل على
مقتضى الشك الأول بأن تدارك المشكوك فيه مثلا أولا لم يلتفت أيضا ، إلا أنه لا دخل
له فيما نحن فيه ، إذ المراد تعلق الشك بنفس الشك ، بل هو داخل في الشك بموجب الشك
، ولو علم عدم العمل على مقتضى الشك بطلت إن كان عن عمد ، وإلا تدارك إن أمكن
التدارك ، وإلا فسدت إن كان ركنا ، وإلا فهي صحيحة ، مع احتمال الصحة حتى لو كان
ركنا ولا يتلافى ، لعدم كونه معلوم النسيان في الواقع ، فلا تشمله أدلته ، لكن
الأول الأقوى ، فتأمل جيدا.
بل ومتجه أيضا
بالنسبة للأعداد في الأثناء ، كما لو وقع له الشك مثلا في أنه هل شك في حال الجلوس
السابق على هذا الجلوس بين الاثنتين والأربع مثلا حتى يكون ما وقع منه مفسدا مثلا
، لكونه كان مخاطبا بالبناء على الأربع ، أو لم يقع له الشك في ذلك ، لأصالة عدم
وقوعه ، نعم يرجع أمره إلى اختبار حاله اللاحق ، فيعمل على مقتضاه لا حاله السابق
المشكوك فيه ، بل لو كان مظنونا لم يلتفت ، لعدم الدليل على حجيته في مثل المقام ،
هذا.
[١] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣ وذيله في الباب
٢٥ منها ـ الحديث ١.