وكيف كان فعلى
الأول لو صلى عمدا قبلهما أو قبل صلاة الاحتياط بناء على المختار فيها بطل وأبطل ،
للنهي عن الفصل بالمنافي ، بل وسهوا إذ هي كالصلاة الواقعة في أثناء الصلاة سهوا
في بطلان كل منهما بزيادة الركن ونحوه بناء على كون ذلك منه ، وإلا فحيث يقع منه
فعل كثير ، وبالوقوع في وقت وحال لا يصلح لها بل لا خطاب بها فيه ، بل وكذا يتجه
البطلان مع العمد بناء على الثاني من عدم الفساد بتخلل المنافي وإن حرم إن قلنا
باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد ، أما مع السهو فلا حتى إذا ذكرها في الأثناء
وكان مما يحرم إبطالها ، نعم قد يحتمل العدول إلى الاحتياط مع إمكانه وفيه بعد ،
لقصور الدليل عن تناوله ، هذا.
لكن في الذكرى «
أنه لو صلى عمدا قبل الاحتياط غيره بطل فرضا كان أو نفلا ترتبت على الصلاة السابقة
أولا ، لأن الفورية تقتضي النهي عن الضد ، أما سهوا وكانت نافلة بطلت ، وكذا إذا
كانت فريضة لا يمكن العدول فيها ، لاختلاف نوعها كالكسوف ، أو لتجاوز محل العدول ،
ويحتمل الصحة بناء على أن الإتيان بالمنافي قبله لا يبطل الصلاة ، وإن أمكن العدول
احتمل قويا صحته كما يعدل في باقي الصلوات » وفيه مواضع للنظر يحتاج دفعها إلى
تقييد لإطلاق بعض كلماته تظهر بالتأمل فيما قدمنا ، كما أنه يظهر منه وجه عدم
إجزاء الإعادة عمن وجب عليه الاحتياط كما في الذكرى وعن الجعفرية والغرية وعن
إرشاد الجعفرية والدرة السنية التصريح به ، بل وكذا من وجب عليه قضاء الأجزاء
المنسية ، أما على المختار فللتخلل القاضي بوجوب إعادة صلاة ثالثة عليه ، وأما على
غيره فلعدم الخطاب بها ، بل يجب عليه فعل الاحتياط وقضاء المنسي لكن عن الذكرى «
أنه ربما احتمل الإجزاء لإتيانه بالواجب وزيادة » وفيه ما عرفت على كل من القولين
، نعم تتجه الصحة على المختار لو كان قد أبطل الاحتياط بمناف