في السجدة الأخيرة
وقبل أن يتشهد قال : ينصرف فيتوضأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته ،
وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم » وخبره الآخر [١] قال : « قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال : تمت صلاته ، وإنما
التشهد سنة في الصلاة ، فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد » وصحيحه أيضا [٢] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل صلى
الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال : أما
صلاته فقد مضت ، وبقي التشهد ، وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى
مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد » ونحوه
خبر ابن مسكان [٣] عنه عليهالسلام أيضا « عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة
الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال : أما صلاته فقد تمت ، وأما التشهد فسنة في
الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو إلى مكان نظيف فيتشهد ».
إلا أنها نصوص قد
ذكرناها غير مرة ، وفيها ما ينافي الفورية المجمع عليها ، وفيها ما يقتضي قضاء
التسليم مع التشهد ، وفيها ما يقتضي ندبية التسليم ، وفيها ما يقتضي غير ذلك مما
هو مناف للمعروف من مذهب الإمامية من بطلان الصلاة بتخلل الحدث في أثنائها ولو
سهوا وأن التسليم جزء من أفعالها ، ولا يخرج عن الصلاة إلا به ، فالذي يقوى خروج
هذه النصوص على مذاق العامة ، هذا.
وقد يستفاد من
المحكي عن فخر المحققين حصر النزاع في خصوص السجدة والتشهد المنسيين المتذكر لهما
قبل مضي زمان يخرج به عن كونه مصليا ، فإنه ـ بعد أن ذكر وجه الإشكال في الصحة
وعدمها إذا تخلل الحدث واختار عدم البطلان ـ قال : « وعلى القول
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢ لكن هذا خبر عبيد بن زرارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٤ لكن هذا خبر عبيد بن زرارة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٣.