responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 383

عن والده أنه ذكره له مذاكرة ، وهو التمامية من وجه والانفراد من آخر جمعا بين الأدلة ، وفيه أنه لا محصل له ، إذ البحث هنا في أن ما نحن فيه من أي وجه ، على أن كونه تماما من وجه يقتضي مراعاة الجزئية مهما تيسر ، فالتفصيل حينئذ بذلك لا وجه له كالتفصيل في الدروس بين تبين النقصان وعدمه ، فلا يقدح الحدث ونحوه في الثاني دون الأول ، إذ هو في الحقيقة اختيار الحلي إلا إذا تبين النقصان ، فيعيد الصلاة لو كان قد أوقع احتياطها بعد حدث ، ولا شاهد يعتد به على ذلك ، ومن العجيب دعوى الحلي هنا ما عرفت وما حكي عنه سابقا من التخيير بين القراءة والتسبيح في الاحتياط معللا له بالبدلية ، وليس هو إلا تناقض ، وإن تكلف بعضهم لدفعه بما لا يرجع إلى محصل ، بل هو تحكم محض ، فتأمل.

والأجزاء المنسية كالركعات الاحتياطية في بادي النظر بالنسبة إلى بطلان الصلاة بتخلل الحدث ونحوه ، بل ربما قيل : إنها أولى بذلك ، للقطع بجزئيتها كما هو ظاهر الأخبار [١] إن لم يكن صريحها ، ولذا وجب الإتيان بها فورا ، كما عن الذكرى الإجماع عليه ، بل هو المنساق من الأدلة ، ومنه يظهر بطلان التمسك بإطلاق الأمر بالقضاء على الصحة وإن تخلل الحدث ، كما أنه يظهر مما قدمنا سابقا إمكان جريان الاستدلال بأكثر ما سمعته هناك على ما هنا حتى ما ذكرناه من كون الفورية المزبورة ليست هي إلا موالاة لحوق الأجزاء بعضها ببعض ، لا فورية تعبدية نحو سجدتي السهو التي لا ربط لهما بالصلاة بحيث لو تركهما عمدا لم تبطل صلاته وإن أثم ، فلاحظ وتأمل ، لكن قد يناقش بأنه لا مانع عقلا ولا شرعا من كونها تتمة للصلاة السابقة ، وأنها هي الأجزاء الفائتة وإن تخلل الحدث ونحوه ، وفيه أنه مسلم بعد مجي‌ء الدليل ، أما بدونه فظاهر الجزئية وكونهما [٢] الفائتين يقتضي مراعاة حكمهما السابق لهما قبل السهو ، فتبطل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

[٢] أي السجدة والتشهد اللذان عبر ( قده ) عنهما بالأجزاء المنسية إذ لا قضاء لغيرهما.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست