بعض أدلة الفورية
زيادة على وجوبها صفة شرطيتها أيضا ، إذ هي ليس دليلها منحصرا بالإجماع ، بل
الأخبار [١] كادت تكون صريحة في ذلك ، خصوصا المشتمل منها على الفاء [٢] المقتضية للتعقيب
بلا مهلة ، بل وعلى لفظ « إذا » [٣] الظاهر في أن وقت فعلها عند الفراغ ، وغير ذلك ، ولا ريب
في ظهورها باشتراط صحتها بالتعقيب المزبور إذ بدونه لم يأت بالمأمور به على وجهه ،
على أنه لو سلم عدم ظهورها بذلك فلا إشكال في كون المستفاد منها خصوص هذا الفرد
دون غيره ، فيكفي في فساده عدم الدليل على صحته حتى إطلاقات الأوامر بعد فرض إرادة
الفورية منها وانسياق التعقيب من مساقها ، بل لعل القائل بعدم مساواة الفورية
للتوقيت في الفوات إنما هو حيث تكون مستفادة من نفس الأمر لا في مثل ما نحن فيه ،
ضرورة كون الحاصل هنا من الأدلة أن علاج الشك فعل الاحتياط بدارا ، فكيف يتحقق
الامتثال بدونه ، لا أقل من الشك فيبقى يقين الشغل بالصلاة بحاله ، بل قد عرفت
سابقا اقتضاء القواعد الفساد بالشك في عدد الفريضة ، فيقتصر فيما خالفها على
الثابت المتيقن المتعقب لها ، بل ينبغي القطع بذلك بناء على شرطية المشكوك في
شرطيته ، إذ من الواضح حصول الشك في شرطية التعقيب في صحة الاحتياط ، كما أنه من
الواضح حصول الشك في ثبوت علاج الفريضة بغير المتعقب لها ، بل لعله من هذه الحيثية
لا يبتني على قاعدة الشك في الشرط حتى تتجه الصحة عند من لم يعتبرها كما هو
المختار عندنا ، إذ مبنى ذلك التمسك بالإطلاقات المتوقفة على إحراز الركعات ، فمع
الشك كما في الفرض لا جزم بصدق اسم الصلاة وثبوت الصحة مع تعقيب العلاج للأدلة
الخاصة ، بل قد يقال : إن هذه الفورية ليست
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ و ١١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٤ و ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.