المكانة من الوضوح
، ولذا اضطرب في نظائره كلام الأصحاب ، بل قيل هنا أيضا : إنه إن اختار الركعة من
قيام أتمها ركعتين وأتم صلاته ، وهو كما ترى ، بل لعل الفرض أولى بما ذكرنا مما
تقدم ، لكون الاثنتين المذكورتين مما لم يتعلق بهما شك قبل ذكر نقصانهما كي تصلح
ركعة الاحتياط حينئذ التي أضيفت إليها ثانية جابرة لهما ، فتأمل جيدا ، فان كلام
الأصحاب رضوان الله عليهم هنا لا يخلو من تشويش واضطراب ، والله أعلم بحقيقة الحال
، واليه المرجع والمآل.
هذا كله لو ذكر
النقصان ، أما لو ذكر التمام فحكمه واضح ، إذ هو بعد الفراغ نفل كما صرح به في بعض
النصوص [١] السابقة ، بل وفي الأثناء أيضا على الأصح من غير فرق بين
الركعة والركعتين ، نعم له القطع إن قلنا به في النافلة ، بل قد يتعين عليه لو كان
عليه فرض وقلنا بحرمة التطوع وقته ، مع احتمال الاغتفار هنا تخصيصا للحرمة بالمبني
على النفل ابتداء ، بل يقوى الاغتفار إن قلنا بحرمة قطع النافلة ، إذ ليست هي من
غير المشروع حتى لا يحرم قطعها ، لأن الفرض دخول المكلف فيها بنية الفرض وإن قلبها
الشارع في الأثناء نفلا ، كما هو واضح.
المسألة الثالثة
لو فعل المكلف ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط عمدا كالكلام ونحوه ، أو عمدا وسهوا
كالحدث ونحوه وإن اقتصر بعضهم على الحدث ، إلا أن الظاهر إرادتهم المثال منه ، كما
يومي اليه ما في المتن ، بل عن الذكرى ما يقتضي التصريح به ، لاشتراك الجميع فيما
تسمع من أدلة الطرفين قيل والقائل الأكثر في المفاتيح ، والمشهور عن المصابيح تبطل
الصلاة ويسقط الاحتياط وإن كان لم يشهد لهما التتبع ، إذ لم أجده إلا للمختلف
حاكيا فيه عن غرية المفيد ما لعله يظهر منه ذلك ، والمحقق الثاني في شرح الألفية
غير جازم به أيضا ، بل قال فيه : لعله الأقرب ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١ و ٢.