كما لو ذكر نقصان
الاثنتين في الشك بينهما والثلاث والأربع مثلا في أثناء ركعتي الاحتياط من قيام ،
أو ذكر نقصان الواحدة في الشك بين الثلاث والأربع في أثناء الركعة الاحتياطية من
قيام فالأقوى عدم الالتفات ويتم احتياطه وتصح صلاته ، وفاقا لجماعة إن لم يكن
المشهور ، استصحابا لصحة الصلاة المجبورة ، ولصحة الصلاة الاحتياطية المؤيد بكون
الصلاة على ما افتتحت عليه ، بل للأمر المقتضي للإجزاء ، مضافا إلى إطلاق الأدلة ،
والتعريض المذكور ، بل قد يستأنس له بخبر عمار السابق ، وبما عرفت من الصحة مع
الذكر بعده ، بل لا مانع يتخيل سوى زيادة التكبير الذي قد عرفت اغتفار الشارع له
هنا ، بل قد سمعت احتمال أنها ليست من الزيادة المبطلة ، للقصد بها افتتاح صلاة
أخرى.
نعم قد يقال بعدم
تعين الفاتحة هنا ، بل يعود التخيير السابق بينها وبين التسبيح لمضي احتمال كونها
نافلة المقتضي للإلزام بالجامع ، للصحة على التقديرين ، وتعين كونها جابرة ، مع
احتماله لبقاء كونها صلاة مستقلة لا تصح بدون الفاتحة ، لا أنها صارت ركعة رابعة
جزء من الصلاة الأولى حقيقة وإن حصل الجبر بها ، فتأمل جيدا ، وخلافا للفاضل وعن
غيره فالاستئناف ، وهو ضعيف جدا كما اعترف به في الذخيرة بعد أن ذكره احتمالا ،
وبطلان الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكر النص احتمالا آخر ، والمختار ثالثا ، وإتمام
الاحتياط حتى الركعتين من جلوس في الصورة الأولى مثلا احتمالا رابعا وهي عدا
المختار منها كما ترى ، بل ينبغي القطع بفساد الأخير منها ، ضرورة عدم الوجه
للإتيان بها ( بهما خ ل ) بعد تذكر النقصان المجبور بالركعتين الأولتين ، إذ هما
لاحتمال كون الصلاة ثلاثا المفروض عدمه هنا ، فدعوى احتمال وجوبهما لإطلاق الأدلة
به المعلوم عدم تناوله للفرض مما لا ينبغي الالتفات إليها ، اللهم إلا أن يقال :
إنه احتياط واحد مركب من أربع ركعات : اثنتان منها من قيام ، واثنتان من جلوس
وتسليمتين نحو