responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 371

أمره بالتشهد والتسليم فيها وبإيقاعها بعده منه أيضا ، لحصول الصحة معه على كل من التقديرين ، أما على النافلة فواضح ، وعلى الجبرية فليس فيه سوى كون التشهد والتسليم الأولين في غير محلهما سهوا ، ولا ضير فيه ، ولا ينافيه تكبير الافتتاح وإن كان هو ركنا تفسد زيادته لكنه اغتفره الشارع هنا كما اغتفره في غير مقام ترجيحا لجانب النافلية على الجزئية ، لمشروعية نظيره بالنسبة للثاني في الجماعة مثلا ، بخلاف الأول فإنه لم تشرع نافلة من غير تكبير ، على أنه قد يمنع إفساد زيادته هنا لو صادف النقص من حيث القصد به إلى افتتاح صلاة جديدة ، فلا يكون زيادة ركن في تلك الصلاة كما أشرنا سابقا إلى نظيره ، كما أنه قد يقال : إن المراد كونها صلاة جعلها الشارع معرضا لكل منهما ، ولا تكون صلاة إلا بالافتتاح بالتكبير ، فتأمل.

نعم قد يقتضي التعريض المذكور عدم وجود التعرض فيها لنية الأدائية والقضائية لو كانت جابرة لمقتضية أو وقعت بعد خروج الوقت إن قلنا بعدم بطلان الصلاة معه ونية النيابة إن كانت جابرة لما هي كذلك ، وإن صرح بوجوب جميع ذلك بعضهم فيها ، لإطلاق الأمر بها عند عروض الشك من غير تعرض لوجوب شي‌ء من ذلك ، وكونها جابرة للسابق على تقدير النقصان أمر شرعي لا مدخلية لنية المكلف فيه ، فليس عليه سوى التعرض للقربة في امتثال هذا الأمر في هذا الحال الذي تشترك فيه الصحة على كل من التقديرين ، ولعله لذا عن نهاية الفاضل الإشكال في وجوب نية القضاء والأداء فيها ، بل عن بعضهم التصريح بأن وجهه ما يؤول إلى ما ذكرنا ، على أنه لا يجب التعرض لشي‌ء من ذلك في المجبور عندنا إن لم يتوقف عليه التعيين فضلا عن الجابر ، فتأمل جيدا.

بل من التعريض المذكور يظهر لك الحال فيما أشار إليه المصنف بقوله هل يتعين في صلاة الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟ قيل : بالأول‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست