في كل فريضة
ثنائية أو ثلاثية ، بل قد يقال : إنه ظاهر الشيخ في المبسوط والخلاف وعن النهاية ،
والفاضل في المنتهى والتذكرة ، والمصنف في المعتبر والنافع وعن المقنعة ، لذكرهم
وجوب الإعادة في الشك في عدد الصبح والمغرب وعدد الركعات بحيث لا يدري كم صلى
والأولتين من غير تفصيل بين الشك والظن ، ثم ذكروا أحكام الشك في الأخيرتين مفصلين
بين الظن وغيره ، لكن لعل اقتصارهم على المفسد [١] فيما تقدم أولا على الشك ـ مع أن المعروف من الشك والذي
صرح به في الفقه والأصول واللغة كما عن الزمخشري وغيره بل هو الموافق للعرف تردد
الذهن من غير ترجيح لأحد الطرفين ، بل في المصابيح أنه الذي اشتهر بين الفقهاء ،
وعليه عامة العلماء ـ كالصريح في قصر الإفساد عليه دون الظن ، وتفصيلهم في
الأخيرتين حينئذ لا لكون لفظ الشك في كلامهم شاملا للظن ، بل هو لمكان تصريح
الأخبار به في المقام ، وعادتهم ذكر الحكم الموجود في الروايات ، ولذا جعله بعضهم
كالمسألة المستقلة كالمصنف ، بل قال في المبسوط بعد ذكر أحكام الشك : « فان غلب في
ظنه أحدهما عمل عليه ، لأن غلبة الظن في جميع أحكام السهو تقوم مقام العلم على
سواء » أو يكون ذكرهم له في الأخيرتين للرد على بعض العامة القائلين بعدم الاكتفاء
به فيها ، أو يكون لبيان أن ليس طرد الشك فيها موجبا للاحتياط ، بل هو مشروط
بالتروي ولم يتعقبه ظن ، فاما إذا تعقبه ظن فلا احتياط ، ولذا ترى كثيرا منهم
يذكرون حكم الظن الطاري بعد الشك من غير تعرض للظن الابتدائي ، فان حكمه معلوم عند
الجميع ، بل يمكن أن يكون ذلك منهم أيضا بناء على أن ما عدا الأخيرتين بمجرد طرو
الشك فيها تبطل وإن حصل بعده ظن ، أخذا
[١] هكذا في النسخة
الأصلية ولكن الصواب « في المفسد » فان متعلق قوله : « اقتصارهم » قوله : « على
الشك » وقوله : « كالصريح » خبر قوله : « لعل ».