فيه الشك في
الخامسة على الأقوى فضلا عن السادسة ، وكأنه رحمهالله فهم من الشك بين الأربعة والخمسة طرح الخامسة والبناء على
الطرف الصحيح ، فحيث يكون له طرف واحد يمكن صحة الصلاة فيه بنى عليه ، وحيث يكون
له طرفان أخذ بالأكثر بعد طرح الطرف الزائد من السادسة ونحوها ، وينبغي أن يلتزم
حينئذ بالبناء على الأربع حيث يقع الشك بين الثلاث والأربع والخمس بعد الإكمال ،
وفيه منع ، وأما إذا وقع بين الخامسة والسادسة فلا علاج لصورة من صوره إلا صورة
واحدة ، وهي ما إذا كان حال القيام ، فإنه يهدم ويرجع شكه إلى ما بين الأربع
والخمس ، هذا.
لكن قال الشهيد في
الألفية بعد ذكره الصور الأربعة المنصوصة : « الخامس الشك بين الاثنتين والخمس ،
السادس الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود ، السابع الشك بين
الاثنتين والثلاث والخمس ، الثامن الشك بين الاثنتين والأربع والخمس ، ففي هذه
الأربعة وجه بالبناء على الأقل ، ووجه بالبطلان في الثلاثة الأول احتياطا ،
والبناء في الثامن على الأربع ويحتاط بركعتين قائما وسجود السهو ، التاسع الشك بين
الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود ، وحكمه حكم الثامن ، ويزيد في
الاحتياط ، العاشر الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين كما مر ،
وقبل الركوع يكون شكا بين الثلاث والأربع ، وبعد الركوع فيه قول بالبطلان والأصح
إلحاقه بالأول ، فيجب الإتمام والمرغمتان ، الحادي عشر الشك بين الثلاث والأربع
والخمس ، وفيه وجه بالبناء على الأقل ، وآخر بالبناء على الأربع والاحتياط بركعة
قائما والمرغمتين ، الثاني عشر أن يتعلق الشك بالسادسة ، وفيه وجه بالبطلان ، وآخر
بالبناء على الأقل ، أو يجعل حكمه كالخمس » انتهى.
وفيه نوع من
التأييد لبعض ما ذكرنا سابقا ، ومواضع للنظر ، إذ قد عرفت أن البناء على الأقل في
الصور الأربعة الأول منشأه الأصل أو أخبار الأقل ، وفي كل