صحيحة ، لكن قد
يناقش فيه وفي سائر أنواع العلاج الآتية بأن الظاهر من تلك الصور وقوع الشك ابتداء
لا بجعل وعمل ، على أن الذي يسوغ الهدم له إن كان عدم معلومية كونه للرابعة ، فلم
لم يمنع من الهدم عدم معلومية كونه للخامسة ، والجلوس من القيام وإن كان ليس عملا
كثيرا حتى تفسد الصلاة به ، فإذا جلس دخل تحت الصورة المنصوصة لكنه مغير للهيئة ،
والفرض أنه لم يأت بالأدلة كيف يعمل ، فقد تبطل الصلاة بمجرد هذا الشك بحيث لا
ينفعه العلاج ، بل قد عرفت أن الأصل الفساد ، وقول الصادق عليهالسلام في خبر حمزة بن
حمران [١] : « ما أعاد الصلاة فقيه ، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها » وإن كان مشعرا
بصحة هذا العلاج ، لكنه ورد في بعض
الأخبار الآمرة بالإعادة [٢] فقال له الراوي : « أو ما قلت لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال :
إنما ذلك بين الثلاث والأربع » وبالجملة لا اطمئنان للنفس بكون الحكم الشرعي لمثله
ذلك ، ويدفعها ما قدمناه سابقا في المسألة الثانية من صدق كونه شاكا بين الثلاث
والأربع بالنسبة إلى ما مضى من غير حاجة إلى هدم في تحقق الصدق المزبور ، اللهم
إلا أن يقال إن المتيقن من المنصوص حال عدم التلبس بحال غير رفع الرأس من السجود ،
والأصل الفساد ، ومن هنا كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، وبناء على التمسك بأصالة
العدم يتجه حينئذ إتمام الركعة وصحة الصلاة ، لكني لم أعرف به قائلا من الأصحاب.
وأما إذا وقع الشك
بين الخمس والثلاث فليس في صورة ما نصت عليه الأدلة ، نعم تصح بعض الصور منه
بالعلاج المتقدم ، كما إذا وقع الشك قبل الركوع ، فإنه حينئذ يهدم ويرجع شكه إلى
ما بين الاثنتين والأربع فيعمل على مقتضاه ، أما لو وقع بعد الركوع بطلت الصلاة في
سائر صوره ولا علاج.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.