وفي بعضها إجمال ،
وطريق التوفيق بينها التخبير كما ذكره في الفقيه ، ويأتي كلامه فيه ، وربما يسمى
الفصل بالبناء على الأكثر والوصل بالبناء على الأقل ، والفصل أولى وأحوط لأنه مع
الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل كانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة فلا يحتاج
إلى إعادة ، بخلاف ما إذا وصل ، وما سمعت أحدا تعرض لهذه الدقيقة ، فلا تكونن من
الغافلين » انتهى. وهو كما ترى.
وكان على المصنف
التعرض لباقي صور الشك ، خصوصا الشك بين الأربع والخمس ، لورود النص فيه [١] كما ستعرف ،
فنقول وبالله التوفيق ينبغي أن يعلم أولا أن الظاهر من بعض الأصحاب في المقام عدم
جريان أصالة العدم والعمل على مقتضاها بل يتعين الرجوع في المنصوص إلى النص ، وفي
غيره إلى الفساد أخذا بيقين البراءة ، نعم ربما عالجوا بعض الأشياء بما يرجع إلى
المنصوص ، وهل هو لعدم جريانه في نفسه أو للاستظهار من الأدلة؟ يحتمل الأول ، لأن
شغل الذمة اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني ، ومع الشك لا يعلم المكلف الفراغ ،
وأصالة العدم وإن كانت حجة شرعية وليس هو في إثبات معنى لفظ بل الفرض أنه بعد ثبوت
معنى اللفظ لكنها معارضة بمثلها ، إذ لو شك بين الثالثة والرابعة أو بينها وبين
الخامسة وتمسك بأصالة العدم في نفي الزائد وأتم الصلاة على مقتضاها عورض بأن الأصل
عدم حصول معنى الصلاة المبرئة للذمة ، إذ الفرض أن الهيئة الحاصلة من العدد
المخصوص وغيرها معتبرة فيها ، والأصل عدم حصولها ، نعم يتم جريان أصالة العدم في
ذي الجزئيات دون ذي الأجزاء ، لانحلال الأول إلى تكاليف مستقلة بعضها عن بعض دون
الثاني ، هذا.
لكن قد يظهر من
بعضهم صحة البناء عليها هنا ، ولعله لأنها بعد فرض حجيتها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.