على هذا الوجه غير
معهود ، وعن بعض النسخ عن أبي إبراهيم عليهالسلام بدون ذكر أبي عبد الله عليهالسلام ـ معارض بما عن بعض النسخ « ركعتين من قيام » بل لعلها
الأصح لتأيدها بالرواية السابقة الموافقة للمشهور بين الأصحاب المحكي عليه الإجماع
، بل قد يؤيدها أيضا ما عرفت أن الشهيدين قوياه من حيث الاعتبار ، ولو كان الخبر
كذلك لكان أولى بالذكر ، وما عن الصدوق بعد ذكر هذه الرواية من غير فصل يعتد به
أنه قال : وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس ، ولو كانت الرواية
كذلك لم يكن لما ذكر وجه يعتد به ، وتأييد النسخة الأولى بكونها هي المشهورة ضبطا
كما قيل وبموافقتها للمنقول عن الفقه الرضوي [١] لا يقاوم ما سمعت فالأصح حينئذ ما عرفت.
الثانية هل يتحتم
الجلوس في الركعتين ، أو يجب الإتيان بركعة من قيام ، أو يخير؟ احتمالات بل أقوال
، أقواها الأول ، للأخبار [٢] الآمرة بذلك المعتضدة بظاهر فتوى الأصحاب والإجماع المنقول
، خلافا لما عن ظاهر المفيد في الغرية والديلمي في المراسم وأبي العباس في الموجز
فالثاني ، وهو عجيب ، لما فيه من المخالفة لما سمعت من غير دليل معتد به ، فلعل
مرادهم التخيير ، وهو الثالث كما اختاره في التذكرة والمختلف واستحسنه في الروضة
للجمع بين أوامر الجلوس وظاهر قوله عليهالسلام : « أتمم ما ظننت
أنك نقصت » [٣] ولأن هذا الشك
مركب من البسائط ، فلا يزيد على ما وجب لكل واحد لو كان مستقلا ، وهو لا يخلو من
وجه ، وإن كان الأوجه خلافه ، وتسمع له تتمة إن شاء الله تعالى في آخر مسائل الشك.
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.