كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا صلى على ميت
كبر فتشهد ، ثم كبر فصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر
الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر وانصرف فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة للمنافقين
كبر فتشهد ، ثم كبر فصلى على النبيين ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة
وانصرف ، ولم يدع للميت » قيل : وأرسله في الفقيه ورواه في العلل مبدلا الأنبياء
بالنبي ، وزائدا والمؤمنات ، وفي
خبر إسماعيل [١] عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على جنازة فكبر عليه خمسا ، وصلى على أخرى فكبر عليه أربعا
فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا في الثانية
للنبي (ص) ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا في الرابعة للميت ، وانصرف
في الخامسة ، وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا
لنفسه وأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في
الرابعة ، ولم يدع له لأنه كان منافقا ».
وقال أبو بصير [٢] في خبره : « كنت
جالسا عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز فقال : خمس تكبيرات
، ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز فقال له : أربع صلوات ، فقال الراوي :
جعلت فداك سألك ذاك فقلت خمسا ، وسألك هذا فقلت : أربعا فقال : إنه سألني عن
التكبير وسألني هذا عن الصلاة؟ ثم قال : إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ثم بسط
كفه فقال : إنهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٢ من كتاب الطهارة.