المساواة والزيادة
، كما أنه خلط لليقين بالشك ، أما على الاحتياط فإنه نقض للشك باليقين باعتبار
تردده بين الإتمام والنفل ، بل من ذلك يعلم المراد باليقين في النصوص كما أشرنا
إليه سابقا.
وعلى كل حال فلا
إشكال في الحكم المزبور ، خلافا للمنقول عن المقنع من الإعادة لكن قال : وروي أنه
يسلم فيقوم فيصلي ركعتين ، وكان مراده التخيير بين الإعادة والمختار ، ولعله للجمع
بين ما تقدم والصحيح الآخر [١] المنسوب إلى الندرة في المعتبر والمنتهى « سألته عن الرجل
لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال : يعيد الصلاة » وهو بعد تسليم عدم احتياج مثله
إلى شاهد فيه أنه فرع التكافؤ المفقود من وجوه ، خصوصا بعد دعوى الفاضلين في
التذكرة والمنتهى والمعتبر الإجماع على بطلان القول بالإعادة عند التعرض للبناء
على الأكثر أو الأقل ، لكن لعل المراد تعينها ، فلا ينافي حينئذ ما تقدم من عبارة
المقنع على أحد الاحتمالين ، وكيف كان فالمتجه طرح الصحيح المزبور أو حمله على غير
الرباعية أو وقوع الشك قبل إحراز الركعتين أو غير ذلك.
وأضعف منه احتمال
التخيير بين المختار والبناء على الأقل ، جمعا بين ما تقدم وبين أخبار الأقل ، إذ
عرفت أن أخبار الأقل مطرحة بين الأصحاب موافقة للعامة معارضة بأقوى منها ، بل أضعف
منهما احتمال التخيير بين المختار والإعادة والبناء على الأقل الذي منشأه وسابقيه
اختلال الطريقة بالإعراض عن كلام الأصحاب والنظر إلى مجرد ما يقتضيه الأخبار ، مع
أن فيه من المنافاة لمقتضى قواعد الجمع ما لا يخفى ، على أن ظاهر الأمر بالإعادة
يقتضي البطلان ، ولا وجه للتخيير بينه وبين غيره ، اللهم إلا أن يراد الإبطال أو
التخيير في الاحتياط بين صلاته والإعادة ، ونحو ذلك مما لا يخفى عليك ما فيه من
التكلف المستبشع ، ومن هنا كان المتجه عدم إرادة التخيير من المرسل في المقنع.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧.