دخول الرفع في
الركعة وإن خرج عن السجود ولم يتوقف إكماله عليه ، لكن قد يدفعه أن مجرد الجواز
غير مجد بعد ظهور العدم ، إذ الإنصاف صدق تمام مسمى الركعة في عرف المتشرعة بإكمال
الذكر الواجب ، ولا ينافيه صدقة أيضا بالرفع ، لاحتمال كون الرفع من مشخصات الفرد
لا المسمى من حيث التسمية ، فالركعة للقدر الذي يتحقق بإكمال الذكر ، ومن أفراد
مسماها ما تحقق معه الرفع لا أن الصدق موقوف عليه ، ومن هنا كان هذا الأخير لا
يخلو من قوة ، بل بما ذكرنا يتضح لك النظر في أكثر أدلة الأول ، نعم لو قلنا : إن
المعتبر الشك حال الدخول في الثالثة لا حال الإكمال خاصة أمكن عدم اعتبار الشك
حينئذ بعد الذكر قبل الرفع ، لعدم صدق الدخول في الثالثة حينئذ ، لكن قد يناقش
أولا بأنه مشترك الإلزام بناء على أن تمام الرفع من الركعة الأول ، إذ لا ريب في
اعتبار الشك بعد الرفع كما حكى الإجماع عليه في المصابيح والمقاصد ، مع عدم صدق
الدخول في الثالثة ، اللهم إلا أن يفرق بين ابتدائه وانتهائه ، فالأول من تتمة
الأولى ، والثاني مبدأ الثالثة ، وهو كما ترى ، وثانيا بأنه يمكن إدراجه في النص
بالعلاج حينئذ ، إذ هو وإن طرأ له الشك بعد الذكر مثلا لكن له رفع رأسه قطعا ،
لعدم كونه من المبطلات ، فإذا رفع اندرج فيها ، اللهم إلا أن يقال بظهور الأدلة في
البطلان حينئذ ، فلا يكون للعلاج محل ، وبهذا يفرق بين المقام وبين الصور العلاجية
بالهدم ونحوه مما ستسمعه فيما يأتي مما لا يعارض العلاج فيه ظاهر نص ، لكن قد يمنع
ذلك فيما نحن فيه أيضا ، فتأمل جيدا ، فإن الذي استقر عليه رأينا القول الأول ،
وهو اعتبار رفع الرأس في اعتبار الشك ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه سيما
بالنسبة إلى القول الأخير ، والله العالم.
وكيف كان فالمسألة
الثانية من شك بين الثلاث والأربع في أي حال كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما إذ
هو لا يكون إلا بعد إحراز الركعتين كانت صلاته