هو المخلص في حكم
المشهور بصحة الصلاة إذا شك بين الأربع والخمس بعد الركوع قبل إكمال السجود ، فان
النصوص تشمل هذه الصورة لو قيل بتحقق الركعة بالركوع وإلا فهي خارجة عنها ، لعدم
إتمام الركعة ، فلا يصدق معه الشك بين الأربع والخمس لكن الجميع كما ترى حتى
الأخير الذي هو بعد تسليمه يتم لو انحصر وجه الصحة في تلك النصوص ، وهو ممنوع
لإمكان إثباتها بدليل آخر.
الثالث الاكتفاء
بوضع الجبهة في السجدة الثانية وإن لم يتشاغل بالذكر ، كما مال إليه في ظاهر
الذكرى ، لكمال الركعة بمسمى هذه السجدة ، وفيه أن الذكر من واجباتها فلا تكمل إلا
يفعله ، وعدم بطلان الصلاة بالإخلال به سهوا لا يقتضي حصول الإكمال بدونه ، وإلا
لحصل بمسمى السجدة الأولى ، لعدم بطلان الصلاة بنسيان السجدة الأولى [١] كما هو المشهور.
الرابع الاكتفاء
بإكمال الذكر الواجب في السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها كما اختاره الشهيد
الثاني في الروض والروضة والمسالك والمقاصد ، وكأنه مال اليه المحقق الثاني في
فوائد الشرائع ، بل نسب إلى الشهيد الأول أيضا ، لكن لا صراحة في كلامه به ، لأن
الرفع ليس جزء من السجود ، ولا دخل له فيه ، وإنما هو واجب مستقل أو مقدمة لواجب
آخر كالتشهد والقراءة ، وفيه أن الرفع عندهم معدود من واجبات الركوع والسجدة
الأولى ، فجاز أن يكون من واجبات الثانية ، لأن تعلقه بها كتعلقه بهما من غير فرق
، وخروجه عن السجود لا ينافي توقف إكماله عليه كما عرفت ، فإنه فعل واحد مستمر لا
ينتهي إلا به ، مع أن الصحة منوطة بإكمال الركعتين ، ومن الجائز
[١] الصواب أن يكتب
لفظة « الواحدة » أو « الثانية » مكان لفظة « الأولى » لعدم معقولية نسيان الأولى
من حيث أنها أولى مع الإتيان بالثانية كذلك ، لأنه إذا سجد واحدة كانت هي الأولى
قهرا واتصف الثانية بالنسيان.