responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 340

هو المخلص في حكم المشهور بصحة الصلاة إذا شك بين الأربع والخمس بعد الركوع قبل إكمال السجود ، فان النصوص تشمل هذه الصورة لو قيل بتحقق الركعة بالركوع وإلا فهي خارجة عنها ، لعدم إتمام الركعة ، فلا يصدق معه الشك بين الأربع والخمس لكن الجميع كما ترى حتى الأخير الذي هو بعد تسليمه يتم لو انحصر وجه الصحة في تلك النصوص ، وهو ممنوع لإمكان إثباتها بدليل آخر.

الثالث الاكتفاء بوضع الجبهة في السجدة الثانية وإن لم يتشاغل بالذكر ، كما مال إليه في ظاهر الذكرى ، لكمال الركعة بمسمى هذه السجدة ، وفيه أن الذكر من واجباتها فلا تكمل إلا يفعله ، وعدم بطلان الصلاة بالإخلال به سهوا لا يقتضي حصول الإكمال بدونه ، وإلا لحصل بمسمى السجدة الأولى ، لعدم بطلان الصلاة بنسيان السجدة الأولى [١] كما هو المشهور.

الرابع الاكتفاء بإكمال الذكر الواجب في السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها كما اختاره الشهيد الثاني في الروض والروضة والمسالك والمقاصد ، وكأنه مال اليه المحقق الثاني في فوائد الشرائع ، بل نسب إلى الشهيد الأول أيضا ، لكن لا صراحة في كلامه به ، لأن الرفع ليس جزء من السجود ، ولا دخل له فيه ، وإنما هو واجب مستقل أو مقدمة لواجب آخر كالتشهد والقراءة ، وفيه أن الرفع عندهم معدود من واجبات الركوع والسجدة الأولى ، فجاز أن يكون من واجبات الثانية ، لأن تعلقه بها كتعلقه بهما من غير فرق ، وخروجه عن السجود لا ينافي توقف إكماله عليه كما عرفت ، فإنه فعل واحد مستمر لا ينتهي إلا به ، مع أن الصحة منوطة بإكمال الركعتين ، ومن الجائز‌


[١] الصواب أن يكتب لفظة « الواحدة » أو « الثانية » مكان لفظة « الأولى » لعدم معقولية نسيان الأولى من حيث أنها أولى مع الإتيان بالثانية كذلك ، لأنه إذا سجد واحدة كانت هي الأولى قهرا واتصف الثانية بالنسيان.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست