لعدم ثبوت حكم
الركنية هنا ، ودعوى أنها الأصل يمكن منعها ، خصوصا بعد إمكان فتح قاعدة السهو
التي منها يمكن القول بالصحة مع النقصان كذلك إذا لم يذكره إلا بعد انمحاء الصورة
، خلافا لبعضهم فصرح بالبطلان به إذا كان على وجه لا يمكن التدارك ، وفيه بحث يعلم
من المباحث السابقة ، والله أعلم.
وكيف كان فـ (
الدعاء ) خاصة أو الشامل للشهادتين بينهن أي التكبيرات غير لازم عند المصنف خاصة
هنا ، قيل : وظاهر النافع والمعتبر ، للأصل والإطلاق المقطوعين بما ستعرف إذا فرض
كون الثاني منهما مساقا لنحو ذلك ، واختلاف النصوص الذي هو في خصوص بعض الكيفيات ،
خلافا لمن عداه من الأصحاب فيجب ، بل لعله في النافع والمعتبر كذلك ، قال في الأول
: « هي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ولا يتعين ، وأفضله أن يكبر » إلى آخر ما في
الكتاب مع زيادة الانصراف بالخامسة مستغفرا ، ونحوه في ذلك كله في كشف اللثام عن
المعتبر مع زيادة أنه مذهب علمائنا ، بل حسن الظن به في نقل ما ظاهره الإجماع يوجب
إرادته عدم تعين دعاء مخصوص لا أصل الدعاء ، وإلا كان ذلك منه من الغرائب ، ضرورة
كونه محصلا ومنقولا في ظاهر الخلاف وصريح الغنية على خلافه ، بل عن شرح الإرشاد لفخر
الإسلام « الصلاة على النبي وآله عليهمالسلام واجبة بإجماع الإمامية » وفي الذكرى « أن الأصحاب أجمعهم
يذكرون ذلك في كيفية الصلاة كابني بابويه والجعفي والشيخين وأتباعهما وابن إدريس ،
ولم يصرح أحد منهم بندب الأذكار ، والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب ».
قلت : مضافا إلى
اشتراك جميع نصوص الكيفية فعلا وقولا بخلافه على اختلافها ففي صحيح محمد بن مهاجر [١] عن أمه أم سلمة «
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.