على المشهور نقلا
مستفيضا وتحصيلا شهرة كادت تبلغ الإجماع ، بل حكى عليه ذلك في الخلاف وعن الانتصار
والغنية ، كما عن كشف الرموز هو فتوى الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا ، بل في ظاهر
النافع وعن صريح السرائر نسبته إلى الرواية ، بل في الرياض عن الذكرى والروض أنهما
نقلا عن العماني تواتر الأخبار به ، ولكن الظاهر أنه وهم ، لأنه نقل في الذكرى أن الجعفي
وابن أبي عقيل لم يذكرا التخيير بل اقتصرا على الركعتين من جلوس ، ولعل سبب
اشتباهه ما في الذكرى قبل ذلك « وأما الشك بين الثنتين والثلاث فأجراه معظم
الأصحاب مجرى الشك بين الثلاث والأربع ، ولم نقف على رواية صريحة ، ونقل فيه ابن
أبي عقيل تواتر الأخبار وخالف علي بن إلى آخره. والظاهر أن مراده بقرينة ما بعده
البناء على الأكثر لا في كيفية ركعة الاحتياط ، فتأمل.
وكيف كان فيدل
عليه مضافا إلى ذلك ما تسمعه من المرسل [١] المنجبر بعمل الأصحاب الدال على التخيير في الصورة الثانية
، ولا قائل بالفصل بينها وبين هذه الصورة كما اعترف به في الرياض ، بل يمكن
الاستدلال عليه حينئذ بأن ظاهر الأخبار المتقدمة الآمرة بإتمام ما نقصت الركعة من
قيام احتياطا ، ولا ينافيه الحكم فيها بأنها نافلة إذا تبين التمام ، فان كونها
ركعة لا يمنع من ذلك ، فمنه حينئذ ومن المعتبرة [٢] في الصورة الثانية
الآمرة بركعتين من جلوس ـ لعدم القول بالفصل بينهما ـ يستفاد التخيير ، فما عن
العماني والجعفي من الاقتصار على ذكر الركعتين من جلوس في الصورتين لورود الأخبار
في الصورة الثانية مع عدم القول بالفصل ضعيف جدا إن أرادا عدم جواز غيره ، كالمحكي
عن الكاتب والمفيد والقاضي من تعيين الركعة من قيام فيهما ، لظاهر قوله عليهالسلام : « فأتمم ما نقصت » ولا ينافي ذلك اعتبار القيام في
الفريضة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.