بحصول الصلاة على
بعض الفروض ، كما إذا فرض كون الواقع أنه صلى ركعة ـ قد أجيب عن الثاني منهما بأن
المراد الإعادة من الأمر فيه بالبناء على الجزم ، كإرادة الاستحباب حينئذ من الأمر
بسجدتي السهو ، وإن كان قد يشكل بأنه لا يجمع بين سجدتي السهو وإعادة الصلاة وجوبا
ولا استحبابا ، إلا أنه قد يدفع بأنه لا مانع من الاكتفاء به دليلا لذلك.
بل والمحكي عن
أولهما أيضا عدا أخبار [١] قاصرة عن المعارضة سندا وعددا وعملا ، بل ودلالة حتى منه
نفسه من حيث ظهورها في لزوم البناء على الأقل المنافي لما عنده من التخيير بينه
وبين الإعادة ، ودعوى أن ذلك مقتضى الجمع بين الجميع يدفعها أنه فرع التكافؤ
المفقود هنا من وجوه عديدة ، منها موافقة هذه الأخبار للعامة بعد إعراض سائر
الأصحاب عنها عداه ، بل هو على ما اعترف به بعض الأساطين من مشايخنا ، حتى أنه نسب
الناقل عنه ما عرفت إلى التوهم والغفلة ، وقال : إن محل التوهم لذلك بعض عبارات
فقيهه خاصة ، وإلا فهو في الأمالي موافق للأصحاب في الإعادة ، بل نسبه فيها إلى
دين الإمامية ، ولم يتعرض لذلك أصلا في الهداية ، كما أنه ليس في المقنع إلا روي
ابن علي ركعة ، ثم إنه أطنب رحمهالله في بيان فساد محل الوهم من الكتاب المزبور ، ولعل التدبر
والتأمل في أطراف كلماته فيه يشهد له ، فلاحظ ، ولو لا خلو الإطالة في تحقيق ذلك
عن الفائدة ـ ضرورة قطعية الحكم عندنا في حالتي وفاقه وخلافه ـ لذكرنا ذلك كله
مفصلا.
ثم إنه هل يندرج
في الرباعية بالنسبة إلى هذا الحكم وغيره من الأحكام التي ستسمعها الرباعية التي
هي نفل بالأصل كصلاة الأعرابي ، كما لعله يظهر من إطلاق بعضهم بل جزم به العلامة
الطباطبائي في مصابيحه حاكيا عن الروض أنه استظهره ، أو يقتصر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢٢ و ٢٣ و ٢٤.