responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 316

أفعالهم المدار [١].

إنما البحث في تعيين الموضع المعبر عنه في كلام بعض بالمحل والغير في الرواية الذي يدور التلافي وعدمه مداره بالإجماع بقسميه والنصوص ، والذي يقوى في النظر وإن قل المفتي به إن لم ينعقد إجماع على خلافه أن المراد به كلما صدق عليه الغيرية عرفا واجبا أو مستحبا لكن إذا كان مرتبا شرعا ، لظاهر ما سمعت من المعتبرة المؤيدة بظاهر حال المسلم من عدم الدخول في المرتب على شي‌ء قبل فعل ذلك الشي‌ء ، بل هو الموافق لسهولة الملة وسماحتها ، بل قد يدعى أن في غيره حرجا ، ضرورة صعوبة التكليف بذكر قراءة أول السورة مثلا في آخرها ، خصوصا السور الطوال ، بل الإنسان في أغلب‌


[١] اعلم أولا أن هنا قاعدتين : الأولى كل شي‌ء شك فيه قبل أن يدخل في غيره يجب الإتيان به ، الثانية إذا شك فيه بعد أن دخل في غيره لا يلتفت اليه ، ويدل على الأولى ـ بعد الإجماع المنقول المعتضد بنفي الخلاف وبأصالة عدم الفعل فيجب التلافي ـ الأخبار ، وفيها الصحيح وغيره ، منها‌ خبر أبى بصير سأل الصادق عليه‌السلام « عن رجل شك وهو قائم لا يدرى ركع أم لم يركع قال : يركع ويسجد » ومثله خبر الحلبي ، ومثلهما الأخبار الآمرة بإعادة السجدة عند الشك فيها ، وتتم دلالة الجميع بعدم القول بالفصل ، ومنها مفهوم‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح زرارة : « يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء ، وقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيح ابن مسلم : « كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » وقول الصادق عليه‌السلام في خبر أبى بصير : « كل شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » ومثله خبر إسماعيل بن جابر ، والمناقشة في حجية المفهوم في هذه الأخبار أو عمومه لا يلتفت إليها سيما في المقام ، لما سمعت من دعوى الإجماع ، بل يمكن التحصيل ، ومنطوق هذه الأخبار المعتضد بغيره من الروايات الدالة على عدم الالتفات بالنسبة للركوع والسجود المتممة للدلالة بعدم القول بالفصل حجتنا على القاعدة الثانية ، مضافا إلى الإجماع المنقول ويشهد له التتبع فيمكن دعوى التحصيل ( منه رحمه‌الله ).

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست