إنما البحث في
تعيين الموضع المعبر عنه في كلام بعض بالمحل والغير في الرواية الذي يدور التلافي
وعدمه مداره بالإجماع بقسميه والنصوص ، والذي يقوى في النظر وإن قل المفتي به إن
لم ينعقد إجماع على خلافه أن المراد به كلما صدق عليه الغيرية عرفا واجبا أو
مستحبا لكن إذا كان مرتبا شرعا ، لظاهر ما سمعت من المعتبرة المؤيدة بظاهر حال
المسلم من عدم الدخول في المرتب على شيء قبل فعل ذلك الشيء ، بل هو الموافق
لسهولة الملة وسماحتها ، بل قد يدعى أن في غيره حرجا ، ضرورة صعوبة التكليف بذكر
قراءة أول السورة مثلا في آخرها ، خصوصا السور الطوال ، بل الإنسان في أغلب
[١] اعلم أولا أن
هنا قاعدتين : الأولى كل شيء شك فيه قبل أن يدخل في غيره يجب الإتيان به ،
الثانية إذا شك فيه بعد أن دخل في غيره لا يلتفت اليه ، ويدل على الأولى ـ بعد
الإجماع المنقول المعتضد بنفي الخلاف وبأصالة عدم الفعل فيجب التلافي ـ الأخبار ،
وفيها الصحيح وغيره ، منها خبر أبى بصير سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل شك وهو قائم لا يدرى ركع أم
لم يركع قال : يركع ويسجد » ومثله خبر الحلبي ، ومثلهما الأخبار الآمرة بإعادة
السجدة عند الشك فيها ، وتتم دلالة الجميع بعدم القول بالفصل ، ومنها مفهوم قول الصادق عليهالسلام
في صحيح زرارة : « يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء ، وقول
أبي جعفر عليهالسلام في صحيح ابن
مسلم : « كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » وقول الصادق عليهالسلام في خبر أبى بصير : « كل شيء شك فيه
مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » ومثله خبر إسماعيل بن جابر ، والمناقشة في
حجية المفهوم في هذه الأخبار أو عمومه لا يلتفت إليها سيما في المقام ، لما سمعت
من دعوى الإجماع ، بل يمكن التحصيل ، ومنطوق هذه الأخبار المعتضد بغيره من
الروايات الدالة على عدم الالتفات بالنسبة للركوع والسجود المتممة للدلالة بعدم
القول بالفصل حجتنا على القاعدة الثانية ، مضافا إلى الإجماع المنقول ويشهد له
التتبع فيمكن دعوى التحصيل ( منه رحمهالله
).