أو في السجود في
واحدة منهما بعد الفراغ من الركوع » وفي التذكرة « ليس بعيدا من الصواب الفرق بين
الركن وغيره ، فتبطل إن شك في الأوليين في ركن ، لأن الشك فيه في الحقيقة شك في
الركعة ، بخلاف ما إذا كان المشكوك فيه غير ركن » لكن لا يخفى عليك أنهم لم يتفقوا
على معنى واحد ، بل عبارة المفيد محتملة لإرادة النسيان من السهو دون الشك ،
وعبارة النهاية ليست عامة ، كما أن عبارة الوسيلة ظاهرة في أنه حيث لا يمكن
التدارك ، وعبارة التذكرة خاصة في الركن.
وكيف كان فيدل على
المطلوب إطلاق الأخبار الكثيرة ، بل في بعضها ظهور في خصوص الركعتين الأولتين ،
فضلا عن العموم والإطلاق وترك الاستفصال في آخر ، منها قول أبي عبد الله عليهالسلام في خبر أبي بصير [١] « عن الرجل يشك
وهو قائم لا يدري ركع أم لم يركع ، قال : يركع ويسجد » ونحوه خبر عمران الحلبي [٢] ومثلهما خبر أبي
بصير أيضا والحلبي [٣] وفي خبره الآخر [٤] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين قال : يسجد حتى
يستيقن أنهما سجدتان » ومثله خبر الشحام [٥] عن الصادق عليهالسلام أيضا ، ومنها
صحيح زرارة [٦] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال : يمضي ، قلت :
رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ
قال : يمضي ، قلت : رجل شك في القراءة وقد ركع قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع
وقد سجد قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في
غيره فشكك ليس بشيء »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.