responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 310

وحكم ما بعد الخمسة حكم الخامسة ، وإن قلنا إن الحكم في الخمس الثانية مثل الخمس الأولى كان له وجه » ثم أطال في ذلك بعبارات تقضي بأن المسألة لديه في كمال التردد وعدم التنقيح ، ولا يخفى عليك ضعفهما ، أما الأول فلعدم المطابقة بين الفائت والاحتياط لمكان زيادة السجدتين ، وقوله : « إنه تابع » أول البحث ، إذ لا دليل عليه ، وأما الثاني فهو مبني على تسمية الركوعات ركعات ، وهو ممنوع ، وعلى تسليمه فالأخبار الواردة في الشك كادت تكون صريحة في عدم شمولها لمثل ما ذكر ، كما لا يخفى على المتأمل فيها ، على أن في كلامه مواضع أخر للنظر تركناها خوف الإطالة.

وكذا المغرب تفسد بالشك فيها على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، بل حكاه عليه جماعة نصا وظاهرا ، بل عن الأمالي أنه من دين الإمامية ، وبذلك يظهر ما في نسبة الخلاف اليه أو إلى والده ، مع أن المنقول عنه في المقنع أنه قال : إذا شككت في المغرب أعدت ، وروي [١] « إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة ، وإن شككت في المغرب ولم تدر في ثلاث أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث والأربع فأضف إليها ركعة أخرى ، ولا تعتد بالشك ، فان ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس » وهي كما ترى غير ظاهرة فيما نقل عنه ، بل الظاهر منها موافقة الأصحاب ونسبة ذلك إلى الرواية ، ويؤيده أيضا ما نقل عنه قبل من التصريح بأنه إذا شك في المغرب أعاد ، وإذا شك في الفجر أعاد ، وأما عبارة الفقيه المنقولة عنه فهي وإن كانت غير نقية من الاضطراب لكنها غير صريحة فيما نقله عنه الأصحاب من جواز البناء على الأقل كما نقل ذلك عن والده أيضا.


[١] المقنع ص ٣٠ المطبوع بطهران عام ١٣٧٧ « باب السهو في الصلاة » وذيله لا يوافق ما في الجواهر.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست