ذلك ، لكن حمل
الأمر والنهي فيها على الندب والكراهة لأنه المناسق له لقوة الإطلاق والحكم بندبية
التأخر لغيرها غير بعيد ، كما أن المنساق من النصوص المزبورة إرادة انفرادها بصف
عن النساء والرجال ، بل هو مقتضى إطلاق خبر سماعة لا خصوص الأخير وإن كان هو
المذكور في كثير منها باعتبار تذكير الضمير ، لكنه لا ينافي الانسياق فضلا عن
الإطلاق ، فما عن الذكرى ـ من أن في انفراد الحائض هنا نظرا من قول الصادق عليهالسلام : « لا تقف معهم تقف منفردة » وان الضمير يدل على الرجال ،
وإطلاق الانفراد يشمل النساء ـ في غير محله ، خصوصا بعد فهم الأصحاب ، إذ لم أجد
فيه خلافا من أحد ، ثم لا يخفى أن الأمر بالتيمم في موثق سماعة لا لتحصيل الطهارة
، ضرورة عدم إمكان حصولها قبل انقطاع الدم ، بل المراد استحباب الصورة ولا بأس به
، والله أعلم.
القسم الثالث في
كيفية الصلاة وهي على المؤمن خمس تكبيرات بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه
، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص منها المشتمل على بيان الوجه في ذلك
أنه أخذ من كل من الخمس صلوات تكبيرة [١] أو من كل من الخمس فرائض : الصوم والصلاة والزكاة والحج
والولاية تكبيرة [٢] ولعله لذا ترك العامة أحدها لعدم النصيب لهم في الأخيرة ،
وبالجملة كون الصلاة عندنا خمسا كالضروري من المذهب ، بل يعرفه المخالف منا فضلا
عن الموافق ، بل عن بعض العامة أنهم تركوه لأنه من شعار الشيعة ، قال في المحكي عن
حواشي الشهيد : إن محمد بن علي بن عمران التميمي المالكي قال في كتابه الموسوم
بفوائد مسلم : إن زيدا كبر خمسا وإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان كذلك يكبرها ولكن ترك هذا المذهب لأنه صار علما على
القول بالرفض ، قلت : ومن هنا تركوا الحق في أصول الدين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة.