responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 306

مثل العبارة المتقدمة ظاهرة في استمرار الشك لا إذا زال ، ولم يذكره أحد في المبطلات للصلاة على كل حال ، إنما الذي يظهر من ملاحظة الأخبار إرادة تحصيل اليقين بهما الذي لا ينافيه مجرد وقوع الشك وإن زال ، على أن فيه من العسر والحرج ما لا يخفى إذ اشتراط حصول اليقين أو الظن من أول الصلاة إلى آخرها بأول التفات الذهن لا يتيسر في أغلب الأوقات.

ثم على تقدير ذلك فهل يجب عليه التروي أو يجوز له القطع قبله؟ وجهان لا يخلو أولهما مع كونه أحوط من قوة ، بل صرح به ثاني الشهيدين في المسالك ، بل لعله ظاهر روضته ، إلا أن الأقوى خلافه ، للأصل وإطلاق الأدلة سيما في غير المقام من أفراد الشك في الركعات والأفعال الذي لم يذكر أحد فيه وجوب التروي ، ودعوى عدم صدق أنه شاك قبل التروي واضحة الفساد ، وإلا لاقتضى جواز الأفعال حال التروي لعدم حصول الشك ، كما أنه لا دلالة في نصوص ذهاب الوهم على ذلك ، ضرورة إمكان إرادة اتفاق ذهاب الوهم ، أو أنه لو تروى أو نحو ذلك مما لا دلالة فيه على الوجوب ، فمن الغريب ما في المسالك من الاستدلال بنحو ذلك ، ولذا أنكر عليه سبطه في المدارك ، ومنه يعلم ما في كلام الفاضل البهبهاني في شرح المفاتيح ، فالتحقيق حينئذ جواز البناء مع التذكر قبل صدور المنافي منه كالسكوت الطويل وفوات الموالاة في أفعال الصلاة ونحو ذلك ، وله استئناف الصلاة مع صدق الشك ، لإطلاق الأمر بالإعادة عند حصوله المقيد بما إذا لم يتفق الذكر له قبل صدور المنافي الذي له أن يفعله حال الشك ، بل له استئناف الصلاة والاكتفاء بالشك مبطلا من غير حاجة إلى فعل مبطل آخر غيره ، هذا.

وعلى تقدير وجوب التروي فهل يقدر بخروجه عن الصلاة مثلا ونحو ذلك أم لا؟ لا يبعد الثاني ، فيتروى مقدار يكتفي به الناس في مثل ذلك ، فتأمل ، ولو أوقع‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست