ركعة ، فإن كان
صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة » لا ينبغي أن
يلتفت اليه ، بل قال الشيخ في الاستبصار : « أنه خبر شاذ مخالف للأخبار كلها ،
واجتمعت الطائفة على ترك العمل به » انتهى ، كبعض الأخبار الأخر [١] المتضمنة للبناء
على الركعة للشاك في الواحدة والثنتين ، فإنها مع عدم الجابر لأسانيدها وإعراض
الأصحاب عنها محتملة للحمل على النافلة ، أو استقبال الصلاة.
فوائد : منها أنه
يظهر من بعض الأصحاب هنا أن البطلان على مقتضى القاعدة ، لعدم العلم ببراءة الذمة
لاحتمال الزيادة والنقيصة ، وفيه إشكال ، إذ لا مانع من الاعتماد على استصحاب
الصحة ، وعلى أصل عدم الفعل ، فينفى به الزائد حيث يتعلق به الشك ويتم الناقص ،
وما يقال : إنه مكلف بمصداق الصلاة في الخارج وأصالة العدم لا يقضي بتحقق الصدق يدفعه
بعد منعه أنه مناف لكلامهم في كثير من المقامات بالنسبة إلى الشك في الأركان
وغيرها زيادة ونقيصة ، كاحتمال أن ذلك كله الدليل ، إذ هو مناف لما يظهر من تمسكهم
بالأصل فيه ، بل وكذا القول : إن أصالة العدم تقضي أيضا بعدم تحقق هيئة المأمور به
، فهي معارضة لذلك ، لأن الظاهر أن الهيئة من جملة التوابع ، فبعد الحكم الشرعي
بوجوب الإتيان مثلا تتبع الهيئة هذا ، والمسألة لا تخلو من تأمل ، وستسمع لها تتمة
إن شاء الله بعد الفراغ من البحث عن صور الشك الأربعة.
ومنها أن الذي
يظهر من قولهم عليهمالسلام[٢] : « إذا شككت في
الفجر فأعد » ونحوه البطلان بمجرد وقوع الشك ، فيكون حينئذ حاله كحال الحدث كما عن
الفاضل الشيرواني ، ولكن الذي صرح به بعض الأصحاب كالفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما
العدم ، فلو زال الشك قبل فعل المنافي صح ، وهو كذلك ، بل قد يدعى أن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٥.