responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 278

أو الطمأنينة فيه أي في رفع الرأس من السجدة الأولى بقرينة قوله : حتى سجد ثانيا بلا خلاف فيه كما في الرياض أو الذكر في السجود الثاني أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه أي في السجود حتى رفع رأسه على نحو ما مر في السجود الأول في جميع ذلك ، وبالجملة العمدة في الحجة على جميع ما تقدم إما استلزام زيادة ركن في الصلاة مع التلافي ، وإما الدليل الخاص من الإجماع المحكي المعتضد بنفي الخلاف وغيره ، قال في الدرة السنية في شرح الألفية ـ بعد ذكر جملة مما ذكر المصنف كنسيان القراءة أو أبعاضها أو صفاتها والذكر في الركوع وعربيته وموالاته والطمأنينة فيه والرفع والطمأنينة فيه والذكر في السجود وعربيته وموالاته والطمأنينة فيه والطمأنينة في الرفع من الأولى ـ : « لأنه إن دخل في ركن فلا يغتفر زيادته ، وإلا فقد أجمعوا على عدم التدارك » انتهى. وقد عرفت نفي الخلاف وبعض الروايات في البعض ، ولو عاد للتدارك حيث لم يستلزم زيادة ركن فسد مع العمد ، وصح مع السهو.

الثاني أي ما يتدارك من غير سجود للسهو من نسي قراءة الحمد حتى قرأ السورة استأنف الحمد كما في المبسوط والسرائر والنافع والقواعد والإرشاد والمنتهى وغيرها ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ، بل في الرياض بلا خلاف يظهر ، بل بالإجماع صرح بعض من تأخر ، مضافا إلى القاعدة ، إذ هو واجب يمكن تلافيه ، والأخبار منها‌ خبر أبي بصير [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أم القرآن ، قال : إن كان لم يركع فليعد أم القرآن » ومنها‌ موثقة سماعة [٢] « سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال : فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، إن الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع ، فإنه لا صلاة له حتى يقرأ بها في جهر أو إخفات » وأما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست