« تسجد سجدتي
السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان » بل المتجه تكريرهما لكون الفرض نسيان السجدتين
كما هو واضح.
وإن أخل بواجب غير
ركن لم تبطل صلاته إجماعا محصلا ومنقولا ، بل هو المستفاد من النظر في مجموع
الأخبار ، نعم منه ما تتم معه الصلاة من غير تدارك ولا سجود للسهو ومنه ما يسارك
من غير سجود ، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو فالأول من نسي القراءة
كما في النافع والقواعد والإرشاد وغيرها ، بل لا أجد خلافا فيه كما استظهره في
الذخيرة واعترف به في المدارك ، بل نفاه نفسه فيها لا وجدانه ، كما عن صريح جامع
المقاصد كالرياض إلا من ابن حمزة القائل بركنيتها ، وهو شاذ ، بل في المدارك
الإجماع عليه ، للأخبار المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره ، كقول أحدهما في صحيح زرارة [١] : « من ترك
القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شيء عليه » والصادق عليهالسلام في خبر منصور بن
حازم [٢] بعد أن قال له : « إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها أليس قد
أتمت الركوع والسجود؟ قلت : بلى ، فقال : قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا » إلى غير
ذلك مما تسمع بعضه فيما يأتي ، وهي الحجة على القائل بركنيتها ، كما أن الأصل
وقوله (ع) : « لا شيء عليه » فيها حجة على القائل بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة
ونقيصة الشامل للمقام ، وإن كان ستعرف قوته فيما يأتي ، إلا أن التعارض بين ما هنا
وبين ما دل عليه من مرسل ابن أبي عمير [٣] وغيره من وجه ، لكن لعل الترجيح لما هنا بالفتاوى وقلة
الأفراد المرادة من قوله عليهالسلام : « لا شيء عليه » بعد الحكم بصحة الصلاة بالنسبة إلى
أفراد الزيادة والنقصان وغير ذلك.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.