ففي التذكرة
والبيان بل والمنتهى وعن نهاية الأحكام والتحرير والروض رجحنا جانب الاحتياط
الواجب مراعاته في نحو المقام مما اشتغلت الذمة فيه بيقين ، فيعيد حينئذ كما صرح
به جماعة ، بل في الكفاية أنه المشهور على تأمل في دليله ، وهو في محله للاكتفاء
في فراغ الذمة بأصالة الصحة ، بل هو في الحقيقة من الشك في المبطل بعد الخروج عن
المحل ، ولعله لذا عن نهاية الأحكام والروض احتمال الصحة وقضاء السجدتين بل قد
يقال بعدم وجوب قضائهما أيضا ، لعدم صلاحية أصالة الصحة لتشخيص أنهما من ركعتين ،
ضرورة الاكتفاء في تحققه باحتمال أنهما من ركعتين ، لكنه لا يكفي في وجوب قضائهما
، لعدم تحقق فواتهما الذي هو موضوع القضاء ، فاحتمال أنهما من ركعة واحدة كاف في
سقوطه ، ومن هنا احتمل الصحة في المدارك والذخيرة وعن الميسية وغاية المرام ومجمع
البرهان من غير ذكره لقضاء السجدتين ، لكن قد يستغرب ذلك من حيث علمه بمشغولية
ذمته بإعادة الصلاة أو قضاء السجدتين ، فمع فرض عدم الإتيان بأحدهما يقطع بعدم خروجه
عن عهدة ما علم التكليف به ، إلا أنه قد يهونه إمكان دعوى أنه لا بأس به في
الأحكام الظاهرية ، بل قد يدعى وقوع نظائر له فيها ، وإلا فبدونه ينقدح احتمال
وجوب قضاء السجدتين عليه ثم الإعادة وإن لم أجده لأحد ، فتأمل جيدا.
ولو علم أن
السجدتين كانتا من ركعتين ولكن لم يدر أيتهما هي قيل كما عن الشيخ وجماعة يعيد ،
لأنه لم تسلم له الأوليان يقينا ، والأظهر أنه لا إعادة لأصالة عدم التقدم أولا ،
وعدم الفرق عندنا بين الأولتين وغير هما في جميع أحكام السهو عدا العدد كما ستعرف
ذلك إن شاء الله محررا ، فيقضيها حينئذ بعد الصلاة وعليه سجدتا السهو لنسيان
السجدة إجماعا كما عن التذكرة لقول الصادق عليهالسلام[١] :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.