بما سمعته منا
أولا ، بل قال : اللهم إلا أن يقال بانحصار الخروج فيه ، وهو في حيز المنع ، لكن
ناقشه في المدارك بأن المقتضي للبطلان على هذا التقدير ليس هو الإخلال بالتسليم ،
وإنما هو وقوع المنافي في أثناء الصلاة ، فإن ذلك يتحقق بفعله قبل الفراغ وإن لم
يتعقبه ركن ، وفيه أنه لا يتجه بعد فرض عدم انحصار المخرج به ، إذ لعل تمام التشهد
أو الاعراض مع فعل المنافي كاف فيه حال السهو ، على أنه قد يمنع شمول ما دل على
بطلان الصلاة بالحدث مثلا ولو سهوا في أثناء الصلاة لنحو المقام ، خصوصا مع احتمال
كون وجه إبطاله كذلك عدم إمكان تدارك ما يبقى من أجزاء الصلاة ، فبعد فرض اغتفار
ذلك السهو وسقوطه لم يبق وجه لذلك ، بل قد يقال برجحان ما دل على عدم بطلان الصلاة
بالسهو عن غير الركن على ما دل على بطلان الصلاة به مطلقا ، ودعوى عدم التعارض بين
الأدلة ـ إذ البطلان لفعل المنافي في الأثناء لا لنسيان التسليم مثلا كما سمعته من
المدارك ـ لا تخلو من تأمل أو منع ، على أنا في راحة منها بالأدلة الخاصة السابقة
، فالمتجه حينئذ عدم الفساد به مطلقا إن لم يكن إجماع على خلافه ، بل ينبغي القطع
به بناء على استحباب التسليم ولو على الجزئية ، وإن كان قد يحتمل تحقق الفساد به
أيضا ، لصدق حصول المنافي في الأثناء وإن كان هو مستحبا ، لكنه بعيد كبعد احتماله أيضا
على تقدير الوجوب وأنه خارج عن الصلاة ، فتأمل جيدا ، فإنه قد أوضحنا الحال في أول
الخاتمة في قواطع الصلاة ، وذكرنا هناك ما يقتضي القطع ببطلان الصلاة بذلك ، وأن
هذه النصوص وما شابهها مع تعارضها في نفسها واحتمالها احتمالات متعددة قد خرجت
مخرج التقية ، فلا حظ كي يتضح لك الحال في جميع أطراف المسألة ، لأنه كان متأخرا
في التصنيف عن المقام ، والله العالم.
ولو علم أنه ترك
سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين