وخبر علي بن
النعمان الرازي [١] قال : « كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم
المغرب فسلمت بالركعتين الأولتين فقال أصحابي : إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم
وكلموني ، فقالوا : أما نحن فنعيد ، فقلت : لكني لا أعيد وأتم بركعة ، فأتممت
بركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليهالسلام فذكرت الذي كان من أمرنا فقال لي : كنت أصوب منهم فعلا ،
إنما يعيد من لا يدري ما صلى » وإن كان فيه إشكال باعتبار وقوع الكلام منه عمدا
بعد العلم بالحال ، لكن يمكن إرادة إضمار القول منه بذلك ، لا أنه قال ذلك صريحا ،
أو مبني على ما حكي عن موضع من التهذيب من احتمال أن يكون من سلم في الصلاة ناسيا
فظن أن ذلك سبب لاستباحة الكلام ، كما أنه سبب لاستباحته بعد الانصراف كالمتكلم
ناسيا في عدم وجوب الإعادة عليه ، وإن كان هو كما ترى.
فمن العجيب بعد
ذلك كله ما عن الأردبيلي من نفي البعد عن التخيير بين الإعادة وعدمها ، بل قضية
إطلاق هذه الأخبار إن لم يكن صريح بعضها ـ بل هو قضية العبارة وغيرها ، بل في
التذكرة نسبته إلى ظاهر علمائنا ، بل في الرياض إرسال الإجماع عليه ـ عدم الفرق
بين طول الفصل وعدمه ، للأصل ، وعدم ثبوت إبطال المحو لصورة الصلاة بالفعل الكثير
ونحوه في حال السهو ، خصوصا في مثل المقام ، بل الثابت فيه خلافه ، لظاهر جملة من
أخباره في تناوله ، بل كاد يكون صريح
الحسن [٢] « قلت : أجيء إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما
سلم وقع في قلبي أني أتممت فلم أزل أذكر الله تعالى حتى طلعت الشمس ، فذكرت أن
الامام قد سبقني بركعة ، قال : فان كنت في مقامك فأتم بركعة ، وإن كنت قد انصرفت
فعليك الإعادة » وإن كان لا صراحة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.