responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 260

المحكمة التي لا زالت العلماء يستدلون بها من أن زيادة الركن كنقيصته مخلة بهيئة العبادة التوقيفية ـ الأخبار المتقدمة سابقا ، كقوله عليه‌السلام : « إذا استيقن أنه زاد في صلاته ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا » وقوله عليه‌السلام : « لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » فإن مقابلتها بالسجدة قاضية بإرادة الركوع ، خصوصا وقد أطلقت عليه في جملة من النصوص ، بل هذا هو الموافق للنظم إن لم يثبت مراد شرعي بالركعة ، فتأمل ، إلى غير ذلك من الأخبار المتقدم بعضها في صورة النقصان نسيانا ، بل قد يستدل أيضا بمادل [١] على أن الصلاة ثلاثة أثلاث : طهور وركوع وسجود ، وغيرها من النصوص ، والمناقشة في بعضها بأنه يلزم أن يكون الخارج أضعاف الداخل وهو ممنوع يدفعها أولا ما بيناه في الأصول من أن المدار على الاستنكار العرفي وثانيا أن هذا العموم ليس لغويا فلا يجري فيه ذلك ، هذا ، وليعلم أن هناك مواضع استثنوا فيها اغتفار زيادة بعض الأركان ليس هذا موضع ذكرها ، وتأتي إن شاء الله في محالها.

وقيل : لو شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه ركع أرسل نفسه ذكره ثقة الإسلام والشيخ وعلم الهدى ( رحمهما الله ) والحلي وابنا حمزة وزهرة على ما حكي عن بعضهم بل عن الأخير الإجماع عليه ، وقواه بعض المتأخرين والأشبه البطلان كما في النافع والتحرير والمختلف والمنتهى والتنقيح وعن ظاهر الحسن وصريح جمع من المتأخرين ، بل ربما نسب إلى أكثرهم ، بل في التنقيح أن عليه الفتوى ، وهو الأقوى في النظر ، للأصل المتقدم سابقا ، إذ هو إخلال بالهيئة ، فلم يأت بالمأمور به على وجهه ، وقول الباقر عليه‌السلام في الحسن كالصحيح [٢] : « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست